قرار رقم 136 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية
1 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يوليو 2021
- رقم التشريع: 136
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المركز الوطني للصحة الحيوانية
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية, الصحة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 136 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2012 م، بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م، المؤرخ في 27/ أبريل /2021م بتفويض رئيسه في اصدار بعض القرارات
- وعلى كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 120/2/2 المؤرخ في 2021/05/24 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3404 المؤرخ في 2021/05/27 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية على النحو الآتي:
- السيد، زكريا محمد مصطفی – رئیسا
- السيد، عبد الرحمن جمعة محمد – عضوا
- السيدة، فوزية سالم الغناي – عضوا
- السيد، اسماعيل محمد بوغرارة – عضوا
- السيد، أبوبكر القاسي جاد الله المبروك – عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار القيام بمهامها طبقا لأحكام القرار رقم 100 لسنة 2012م المشار إليه ، ووفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء