قرار رقم 136 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية 

التاريخ: 12 أبريل 2025

قرار رقم 136 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية على النحو الآتي: 

  1. السيد، زكريا محمد مصطفی – رئیسا 
  2. السيد، عبد الرحمن جمعة محمد – عضوا 
  3. السيدة، فوزية سالم الغناي – عضوا 
  4. السيد، اسماعيل محمد بوغرارة – عضوا 
  5. السيد، أبوبكر القاسي جاد الله المبروك – عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار القيام بمهامها طبقا لأحكام القرار رقم 100 لسنة 2012م المشار إليه ، ووفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly