قرار رقم 35 لسنة 2012 م.بتعديل القرار رقم 13 لسنة 2012م.بشأن إعادة تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام
24 أبريل 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أبريل 2012
- رقم التشريع: 35
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الجهة العامة: المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 35 لسنة 2012 م.بتعديل القرار رقم 13 لسنة 2012م.بشأن إعادة تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس 2011م.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتعديله.
- وعلى ما ورد في اجتماع الس المنعقد بتاريخ 24/4/2012م.
- وعلى القرار رقم 180/2011م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يعاد تسمية رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا لانتخابات المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:
1 | السيد، نوري خليفة العبار | رئيساً للمفوضية. |
2 | السيد، الصغير مصباح الماجري | نائباً أولاً للرئيس |
3 | السيد، المستشار الطاهر عبد الله قراف | نائباً ثانياً للرئيس. |
4 | السيد، المستشار نجيب عبد السلام الرابطي | عضواً عن القضاء الأعلى. |
5 | السيد، المستشار علي محمد عبد القادر | عضواً عن القضاء الأعلى. |
6 | السيد، خالد علي الساحلي | عضوا عن هيئة التدريس. |
7 | السيد، الدكتور عماد الشاذلي السائح | عضوا عن هيئة التدريس. |
8 | السيد، عيسى محمد الطاهر | عضواً عن المحامين. |
9 | السيد محمد الصادق هلال بوهدمة | عضواً عن التجمع المدني. |
10 | السيد، مسعود عمر النامي | عضواً عن الشباب. |
11 | السيدة، إكرام عبد السلام باش إمام | عضواً عن المرأة والتجمع المدني. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس
- يوم الأربعاء بتاريخ 24/4/2012 م.