قرار رقم 34 لسنة 2012 م.بشأن تشكيل لجنة
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتية أسماؤهم:
مادة 2
تكون مهام هذه اللجنة التواصل والمصالحة بـين أطـراف الخـلاف في زوارة ورقدالين والجميل للوصول إلى حلول جذرية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذ ه ويبلغ به رئيس الحكومة الانتقالية والمجلس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.