أدوات الوصول
قرار رقم 33 لسنة 2012 م.بشأن أيلولة مطبعة وإعادة تسميتها
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تؤول تبعية مطبعة ما يسمى سابقاً بمؤتمر الشعب العام إلى الس الوطني الانتقالي المؤقت وتكون تسميتها الجديدة المطبعة الحكومية الليبية.
مادة 2
يتولى الإشراف على المطبعة وإدارة العمل ا كل من السادة الأفاضل:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.