Skip to main content

قانون رقم 78 لسنة 1976 م بالعفو العام عن جريمتين

19 سبتمبر 1976

قانون رقم 78 لسنة 1976 م بالعفو العام عن جريمتين

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى قانون العقوبات،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعفى عفوا عاما عن كل من الجريمة موضوع القضية رقم 713 لسنة 74 م الاوسط والجريمة موضوع القضية رقم 30 لسنة 1976م نيابة أمن الثورة.

مادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد علي الجدي
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير العدل
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 25 رمضان 1396هـ
  • الموافق 19 سبتمبر 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.