Skip to main content

قانون رقم 24 لسنة 1977 م بتعديل قانون المحاماة

26 فبراير 1977

قانون رقم 24 لسنة 1977 م بتعديل قانون المحاماة

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون رقم 82 لسنة 1975 م بشأن إعادة تنظيم المحاماة،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

المادة 1

يستبدل بالبندين أ و و من الفقرة 1 من المادة 12 من قانون المحاماة المشار إليه النصان الآتيان:

البند أ

مدة التمرين سنة واحدة.

البند و

للمحامى تحت التمرين أن يترافع أمام غرفة الاتهام باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه. 

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 8 ربيع الأول 1397 هـ 
  • الموافق 26 فبراير 1977م