أدوات الوصول
قانون رقم 22 لسنة 2001 م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989 م إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صاغ القانون التالي
المادة 1
يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1989 إفرنجي المشار إليه النص الآتي:-
يحظر ذبح الإناث من الحيوانات أيا كان نوعها إلا في الحالات الآتية:
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 2
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.