قرار رقم 288 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، د.حيدر مفتاح سالم السائح مديرا عاما للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.