قرار رقم 288 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض 

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 288 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، د.حيدر مفتاح سالم السائح مديرا عاما للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly