طعن مدني رقم 170/46 ق
طعن مدني رقم 170/46 ق
خلاصة المبدأ
اتفاق الصلح الذي يثبته القاضي في محضر الجلسة- أثره.
الحكم
الوقائع / أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 431 لسنة 1997 ف أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية اختصمت فيها الطاعن قالت شرحا لها: إنه كان زوجا لها، وقد أساء معاملتها وحرض الغير على مضايقتها بالهاتف و دين جنائياً، وانتهت إلى طلب تعويض قدره عشرون ألف دينار عما أصابها من أضرار مادية، وبأن يدفع لها مائة ألف دينار عما أصابها من أضرار معنوية.
بتاريخ 1998.10.28 ف قضت المحكمة برفض الدعوى. استافت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 لسنة 1998 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية التي قضت فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبالزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنفة خمسة آلاف دينار عما لحقها من ضرر.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.1026م وأعلن بتاريخ 1999.214 ف. وبتاريخ 199939ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى فلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 19993.15م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في اليوم السابق.
قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه، ويرفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها قضت بالتعويض للمطعون ضدها على الرغم من أنها قد أبرأت ذمة الطاعن موجب محضر صلح موثق أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية وأهابت المحكمة المطعون في حكمها بالمستأنف عليه الطاعن “الطعن في الحكم بطريق النقض للخطأ الذي ورد في منطوقها، إذ جاء على خلاف ما استقر في عقيدتها استنادا إلى محضر الصلح في الدعوى رقم 302 لسنة 1994 ف سوق الجمعة والذي أقرت فيه بأنها أخذت كافة حقوقها الشرعية صلحا، وأبرأت ذمة الطاعن مما يكون لها من حقوق قبله وبالتالي لا يحق للمطعون ضدها رفع دعوى على ذات الوقائع التي أقامت عليها دعواها الشرعية بعدما تصالحت مع الطاعن وأبرأت ذمته بما يكون لها من حقوق أخرى.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الصلح هو عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، وأن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن اتفاق الصلح الذي يثبته القاضي هو بمثابة عقد له قوة السند التنفيذي وليس له حجية الشيء المحكوم فيه، وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته… غير أن عقود الصلح على هذه الصورة تكون ملزمة لطرفي النزاع ويمكن اعتبارها دليلاً حاسماً للدعوى.
لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات حكم محكمة أول درجة أنه قضى برفض الدعوى استناداً إلى ما ورد في الفقرة السادسة من محضر الصلح الذي سبق إبرامه بين الطرفين، والتي تنص على أن كل طرف من الطرفين أبرأ ذمة الآخر بما له من حقوق قبله سواء أكانت جنائية أو مدنية أو شرعية، وقضت محكمة سوق الجمعة الجزئية دائرة الأحوال الشخصية بشأنه بتاريخ 1995.5.16ف بإثبات ما اتفق عليه طرفا الخصومة في بنود محضر الصلح وجعله في قوة السند الواجب النفاذ واعتباره. فإن الحكم المستأنف إذ قضى برفض الدعوى إعمالاً للأثر الملزم بعقد الصلح المشار إليه الذي أقره الطرفان يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأهمل الأثر القانوني الذي رتبه عقد الصلح وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالتعويض قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون عملاً بحكم المادة 358 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 42 لسنة 1998ف شمال طرابلس بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنفة المطعون ضدها بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.