Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1963 م بشأن إصدار القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب

10 يناير 1963

قانون رقم 1 لسنة 1963 م بشأن إصدار القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ لولاية طرابلس الغرب القانون الآتي نصه

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة 1

يلغى القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب ويستعاض عنه بالقانون الأساسي المرافق لهذا القانون.

مادة 2

يستمر المجلس التشريعي القائم وقت نفاذ هذا القانون إلى حين انتهاء مدته أو حله.على أن يدعى لعقد اجتماعه العادي التالي خلال عشرين يوما من ذلك التاريخ، ويجري تعديل قانون الانتخاب الحالي بما يتمشى مع أحكام القانون الأساسي المرافق وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذه.

مادة 3

على الوالي وأعضاء المجلس الإداري تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1

ولاية طرابلس الغرب جزء لا ينفصل من المملكة الليبية المتحدة, وستبقى كذلك على الدوام، وأهلها جزء لا يتجزأ من الأمة الليبية.

مادة 2

الحدود الإدارية لولاية طرابلس الغرب تعين بقانون.

مادة 3

على الوالي وأعضاء المجلس الإداري تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4

دستور المملكة الليبية المتحدة وما يوضع بموجبه من القوانين والمعاهدات يعد القانون الأعلى لولاية طرابلس الغرب.

مادة 5

تكون ولاية طرابلس الغرب الشخصية الاعتبارية

مادة 6

تمارس السلطات التشريعية والتنفيذية في ولاية طرابلس الغرب على النحو المبين فى هذا القانون.

الفصل الثاني السلطة التشريعية

مادة 7

السلطة التشريعية في ولاية طرابلس الغرب في جميع المسائل التي لم يحتفظ بها في الدستور للاتحاد الليبي يتولاها الملك والمجلس التشريعي للولاية طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 8

يتكون المجلس التشريعي من 24 عضوا ينتخب 18 منهم بموجب قانون الانتخاب، ويعين الملك باقي الأعضاء بناء على عرض الوالي وبموافقة المجلس الإداري.

مادة 9

كل ليبي له حق التصويت لمجلس الأمة ومسجل اسمه كناخب في سجل الناخبين في ولاية طرابلس الغرب يكون له حق التصويت للمجلس التشريعي.

مادة 10

كل شخص لا حق له في التصويت بمقتضى حكم المادة السابقة ولا بمقتضى قانون الانتخابات لولاية طرابلس الغرب لا يجوز أن ينتخب أو يعين عضوا في المجلس التشريعي.

مادة 11

كل عضو فى المجلس التشريعي يعتبر نائبا عن الشعب الليبي فى ولاية طرابلس الغرب ولا تخضع نيابته لأية قيود أو شروط

مادة 12

يفصل المجلس في صحة انتخاب أعضائه، ولا تبطل النيابة إلا بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلثي جميع الأعضاء.

مادة 13

يجب على كل عضو في المجلس التشريعي قبل أن يتولى عمله أن يقسم علنا أمام المجلس اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصا للوطن وللملك ومحترما للدستور ولقوانين البلاد، وبأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.

مادة 14

تكون مدة المجلس التشريعي أربع سنوات وذلك مع مراعاة حكم المادتين 25 و 26.

مادة 15

  1. يدعو الملك أو ولي العهد بإنابة من الملك المجلس التشريعي إلى عقد جلساته العادية:
  2. النصف الأول من شهر نوفمبر من كل سنة.
  3. يعلن الملك أو ولي العهد بإنابة من الملك فض دورة انعقاد المجلس التشريعي عند انتهاء أعمال المجلس على ألا تقل مدة الدورة عن خمسة أشهر ولا تزيد على تسعة أشهر.
  4. للملك أن يدعو المجلس التشريعي إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى ضرورة ذلك، ويدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.

مادة 16

تكون اجتماعات المجلس التشريعي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 17

لا يجوز لأعضاء المجلس التشريعي أن يصوتوا إلا إذا حضروا الجلسة ولا يسمح بالتصويت بالوكالة وتعطى الأصوات بالكيفية التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس.

مادة 18

  1. تقدم مشروعات القوانين التي تقترحها إدارة الولاية إلى المجلس التشريعي بمرسوم يوقعه الملك أو ولي العهد بإنابة من الملك.
  2. يجوز لأي عضو في المجلس التشريعي أن يقدم أي مشروع قانون أو أي اقتراح وذلك بمراعاة أحكام هذا القانون واللائحة الداخلية للمجلس.
  3. على رئيس المجلس التشريعي أن يرسل صورة من مشروع أي قانون مقدم من الأعضاء إلى الوالي قبل عرضه على المجلس التشريعي.

مادة 19

لا يجوز أن يعرض على المجلس في نفس دورة الانعقاد مشروع قانون أو اقتراح رفضه المجلس في تلك الدورة.

مادة 20

لا يناقش المجلس التشريعي أي مشروع قانون قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وتقديمها تقريرا عنه.

مادة 21

  1. تقدم إلى الملك أو إلى ولي العهد بإنابة من الملك القوانين التي يقرها المجلس التشريعي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إقرارها وذلك للتصديق عليها وإصدارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إليه.
  2. وللملك أو ولي العهد خلال المدة المحددة لإصدار القانون أن يطلب من المجلس التشريعي إعادة النظر فيه، وعلى المجلس في هذه الحالة بحث القانون من جديد فإذا أقره ثانية بموافقة ثلاثة أرباع أعضائه صدق عليه الملك أو ولي العهد وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار الأخير إليه، فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلاثة أرباع امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد المجلس التشريعي في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الملك أو ولي العهد وأصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ القرار إليه.

مادة 22

تصبح القوانين التي أصدرها الملك أو ولي العهد نافذة في الولاية بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للولاية، ويجوز نقص هذا الميعاد أو إطالته بنص خاص في هذه القوانين، ويجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية للولاية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها.

مادة 23

يجوز للملك أو لولي العهد بإنابة من الملك بناء على عرض الوالي وموافقة المجلس الإداري في الأحوال التي لا يكون فيها المجلس التشريعي منعقدا وطرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة أن يصدر مراسيم تشريعية يكون لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة لأحكام الدستور وهذا القانون.

وتعرض هذه المراسيم التشريعية على المجلس التشريعي في أول اجتماع له، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يقرها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون.

مادة 24

يجوز أن يفوض المجلس الإداري في إصدار تشريعات فرعية ويحدد القانون مضمون تلك التشريعات وغرضها.

مادة 25

تجري الانتخابات وتتم التعيينات لتجديد المجلس التشريعي خلال ثلاثة أشهر سابقة لانتهاء مدته فإذا تعذر ذلك خلال الميعاد المذكور طيلة مدة المجلس القائم إلى أن تحصل تلك الانتخابات والتعيينات.

مادة 26

للملك بناء على عرض الوالي وموافقة المجلس الإداري أن يحل المجلس التشريعي قبل انتهاء مدته بموجب مرسوم تبين فيه أسباب الحل.

وإذا حل المجلس لسبب معين فلا يجوز أن يحل المجلس الذي يليه للسبب نفسه.

مادة 27

إذا حل المجلس التشريعي بموجب المادة السابقة وجب إجراء الانتخابات والتعيينات للمجلس الجديد خلال تسعين يوما من تاريخ الحل.

وفي هذه الحالة يجب أن يدعى المجلس الجديد للانعقاد العادي خلال عشرين يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخابات.

مادة 28

في بدء كل دور انعقاد عادي للمجلس التشريعي، يجب على الوالي أن يقدم إلى المجلس المذكور تقريراً وافياً عن حالة الولاية ويبين فيه سياسة المجلس الإداري.

مادة 29

لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعي أن يوجه أسئلة واستجوابات إلى أعضاء المجلس الإداري وذلك على الوجه المبين في اللائحة الداخلية للمجلس ولا تجرى المناقشة في استجواب أو رد على سؤال إلا بعد خمسة أيام على الأقل من تقديمه وذلك فيما عدا حالة الاستعجال وبشرط موافقة من وجه إليه الاستجواب.

مادة 30

إذا شغر في المجلس مقعد عضو منتخب أو معين وجب ملء المقعد الشاغر بالانتخاب أو التعيين وفقا لحالته وطبقا لأحكام هذا القانون على ألا يملأ المقعد الذي يشغر خلال الستة أشهر السابقة لانقضاء مدة المجلس.

مادة 31

لا يجوز مؤاخذة أعضاء المجلس التشريعي فيما يبدون من الآراء في المجلس، ولا يجوز أيضا أثناء دورة انعقاد المجلس اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أي عضو ولا القبض عليه إلا بإذن من المجلس وذلك فيما عدا حالة التلبس بجناية.

ولا يجوز الاستمرار في إجراءات بدأت قبل افتتاح دورة الانعقاد إلا بإذن من المجلس.

مادة 32

  1. يجوز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي والمجلس الإداري على أن يتقاضى من يجمع بينهما مخصصات عضو المجلس الإداري فقط.
  2. لا يجوز لأي عضو في المجلس التشريعي أن يكون عضوا في مجلس الأمة أو وزيرا أو موظفا عاما.
  3. لا يجوز لأي عضو في المجلس التشريعي أن تكون له مباشرة أو بالواسطة مصلحة في أي عقد مع الولاية من عقود الالتزام أو التوريد أو الأشغال العامة.

مادة 33

  1. يبين في قانون الانتخاب شروط المرشحين للانتخابات والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع وكيفية عمل الاعتراضات والإجراءات التي تتبع قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، كما تبين فيه الجرائم الانتخابية.
  2. يصدر الوالي الأمر الخاص بمباشرة انتخاب أعضاء المجلس التشريعي.

مادة 34

  1. أتكون جلسات المجلس التشريعي علنية، على أنه يجوز أن ينعقد المجلس بهيئة سرية بناء على طلب أغلبية أعضائه الحاضرين أو بناء على طلب المجلس الإداري ليقرر فيما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه يجب أن تجري في جلسة سرية أو علنية.
  2. ويجب على المجلس التشريعي أن يحفظ محضرا لجلساته وإجراءاته وينشره، على أن محاضر جلساته السرية لا يجوز نشرها إلا بقرار خاص منه.

مادة 35

في بدء كل دور انعقاد عادي للمجلس التشريعي يرأس المجلس أكبر الأعضاء سنا, ويعمل أصغر الأعضاء سكرتيرا للمجلس وبعد ذلك ينتخب المجلس فورا رئيسا ونائب رئيس وسكرتيرين على الأكثر, ويكون التصويت بالاقتراع السري, ويعتبر فائزا من يحصل على أكثر الأصوات فإذا تساوت اختير الفائز بالقرعة.

وإذا شغر محل الرئيس أو نائبه أو السكرتيرين أثناء الدورة انتخب المجلس من يحل محلهم للمدة الباقية لهم.

مادة 36

يضع المجلس التشريعي لائحته الداخلية.

مادة 37

لا يجوز لأحد أن يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي إلا كتابة، وللمجلس أن يحيل ما قدم إليه من العرائض إلى عضو المجلس الإداري المختص، وعلى هذا العضو أن يقدم الإيضاحات اللازمة على ما تضمنته العرائض المحالة إليه كلما طلب المجلس منه ذلك.

مادة 38

حفظ النظام في المجلس التشريعي منوط بالمجلس نفسه، ويقوم الرئيس بهذه المهمة ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.

مادة 39

تحدد بقانون مكافأة أعضاء المجلس التشريعي على أن كل زيادة فيها لا تسري إلا بعد انتهاء مدة المجلس الذي قرر الزيادة.

الفصل الثالث السلطة التنفيذية

مادة 40

السلطة التنفيذية في جميع المسائل التي لم تعهد للحكومة الاتحادية وفقا للدستور يتولاها المالك والوالي والمجلس الإداري طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 41

  1. يكون للولاية حاكم يلقب بالوالي, يعين ويعفى من منصبه بأمر ملكي.
  2. وفي حالة غياب الوالي أو عدم تمكنه من القيام بمهام منصبه يقوم مقامه من يندبه لذلك من أعضاء المجلس الإداري.

مادة 42

  1. يكون للولاية مجلس إداري يرأسه الوالي ويكون مسئولاً أمام المجلس التشريعي.
  2. ويعين أعضاء المجلس الإداري كما يعفون من مناصبهم بمرسوم ملكي بناء على عرض الوالي.
  3. وإذا استقال الوالي أو أقيل من منصبه اعتبر جميع أعضاء المجلس الإداري مستقيلين أو مقالين من مناصبهم.

مادة 43

أ-  تكون في الولاية الإدارات الآتية:

  1. المالية
  2. المواصلات
  3. الأشغال
  4. الأوقاف والشئون الخيرية
  5. الشؤون البلدية
  6. الزراعة

ب-  ويجوز أن يعهد إلى عضو المجلس الإداري بإدارة أو أكثر من هذه الإدارات، كما يجوز إنشاء إدارات أخرى بمرسوم ملكي بناء على عرض الوالي.

مادة 44

  1. يجب على الوالي وأعضاء المجلس الإداري قبل مباشرة مهام مناصبهم أن يقسموا اليمين المنصوص عليها في المادة 13.ويؤدي الوالي اليمين أمام الملك أما أعضاء المجلس الإداري فيؤدونها أمام الوالي.
  2. ويكون رئيس وأعضاء هذا المجلس مسئولين بالتضامن أمام الملك والمجلس التشريعي عن السياسة العامة لإدارة الولاية وعن القرارات التي يصدرونها، وكل منهم مسئول عن أعماله.

مادة 45

في حالة غياب أحد أعضاء المجلس الإداري أو عدم تمكنه من القيام بمهام منصبه، يعهد المجلس الإداري إلى أحد أعضائه بالقيام بعمله إلى حين عودته.

مادة 46

  1. لأعضاء المجلس الإداري سواء أكانوا أعضاء في المجلس التشريعي أم لا الحق في حضور جلسات المجلس التشريعي ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام، ولهم الاستعانة بمن يختارونه من موظفي إداراتهم وأن ينيبوهم عنهم.
  2. للمجلس التشريعي أن يطلب من أي عضو في المجلس الإداري حضور جلساته.
  3. لا يجوز لأعضاء المجلس الإداري ولا لمساعديهم أو ممثليهم أن يشتركوا في التصويت في المجلس التشريعي إلا إذا كانوا أعضاء فيه.

مادة 47

  1. إذا قرر المجلس التشريعي بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عدم الثقة بالوالي أو بأحد أعضاء المجلس الإداري وجب عليه أن يستقيل.
  2. لا يقترع بعدم الثقة إلا إذا أثيرت مسألة الثقة:

أ- بواسطة الوالي أو أي عضو من أعضاء المجلس الإداري.

ب- بواسطة ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس التشريعي وكان ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء حاضرين جلسة الاقتراع.

  1. لا تطرح مسألة الثقة في المناقشة في المجلس التشريعي إلا بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ إثارتها بالنسبة لعضو المجلس الإداري وخمسة عشر يوما بالنسبة للوالي، ولا يحصل التصويت عليها إلا بعد مرور يومين من تمام المناقشة فيها.

مادة 48

لا يجوز للوالي أو لأعضاء المجلس الإداري أثناء توليهم مناصبهم أن يتولوا أية وظيفة عامة أو أن يمارسوا أية مهنة أو يستأجروا شيئا من أملاك الدولة إلا لسكناهم الخاصة, وليس لهم أن يشتروا منها شيئا ولا أن يدخلوا بأية صورة مباشرة أو غير مباشرة في أية تعهدات أو مناقصات تعقدها الدولة أو المؤسسات الخاضعة لإداراتها أو مراقبتها, كما لا يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أية شركة أو أن يشتركوا في عمل تجاري أو مالي.

مادة 49

تحدد رواتب الوالي وأعضاء المجلس الإداري ومخصصاتهم بقانون.

الفصل الرابع في المالية

مادة 50

تدفع للخزانة العامة جميع إيرادات الولاية بما فيها حصيلة الضرائب والرسوم والمنح والقروض وغير ذلك من الأموال التي تؤول إليها وفق أحكام الدستور والقوانين.

مادة 51

  1. يقدم المجلس الإداري ميزانية الولاية إلى المجلس التشريعي قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها وإقرارها وتقر الميزانية باباً باباً.
  2. ويجب أن تدرج في ميزانية الولاية جميع إيراداتها ومصروفاتها.

مادة 52

تطابق السنة المالية للولاية في بدايتها ونهايتها السنة المالية للحكومة الاتحادية.

مادة 53

لا يدفع أي معاش أو تعويض أو إعانة أو مكافأة من الخزانة العامة إلا في حدود القانون.

مادة 54

لا يجوز فض دور انعقاد المجلس التشريعي قبل الانتهاء من إقرار الميزانية.

مادة 55

في جميع الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية قبل بدء السنة المالية يفتح المجلس الإداري بقرار منه اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية.

وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.

مادة 56

كل مصروف غير وارد بالميزانية وزائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به المجلس التشريعي، ويجب استئذانه كذلك كما أريد نقل مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية.

مادة 57

يجوز بمرسوم يوقعه الملك أو ولي العهد بإنابة من الملك, بناء على عرض الوالي وموافقة المجلس الإداري, في الأحوال التي لا يكون المجلس التشريعي فيها منعقدا واقتضت ذلك ضرورة مستعجلة تقرير مصروفات جديدة غير واردة في الميزانية أو نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، ويعرض ذلك على المجلس التشريعي في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من اجتماعه التالي.

مادة 58

لا يجوز عرض أي مشروع قانون على المجلس التشريعي إحداث نفقات جديدة من الخزانة العامة دون بيان الموارد المراد تحصيلها منها كما لا يجوز للمجلس النظر في مثل ذلك المشروع.

مادة 59

لا يجوز للولاية الموافقة على فرض الضرائب الاتحادية المنصوص عليها في المادة 36 فقرة 28 من الدستور إلا بقرار من المجلس التشريعي.

مادة 60

لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون, ولا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية شيء من الأموال والرسوم إلا في حدود القانون.

مادة 61

لا يجوز عقد قرض عام ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي.

مادة 62

  1. يجب أن تراجع حسابات إدارة الولاية في كل سنة من قبل مراجع حسابات وعليه أن يقدم تقريرا وافيا إلى المجلس التشريعي بنتيجة مراجعته وفحصه لهذه الحسابات.
  2. وتحدد بقانون اختصاصات وسلطات مراجع الحسابات وطريقة تعيينه وقواعد المراجعة التي يمارسها.

الفصل الخامس أحكام ختامية

مادة 63

جميع القوانين والتشريعات الفرعية والمراسيم واللوائح والقرارات المعمول بها في الولاية وقت نفاذ هذا القانون الأساسي تبقى نافذة المفعول ومعمولا بها إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بها تشريعات أخرى وفق أحكام الدستور وهذا القانون.

مادة 64

يجوز بقانون تعديل أحكام هذا القانون الأساسي بشرط أن يتم هذا التعديل بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس التشريعي.