قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرفع المركزين الصحيين أبوقرين – الوشكة إلى مستشفيين قرويين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.