قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بشأن القانون الصحي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما عرضه وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية بكتابه رقم 46176 المؤرخ 2022/12/20 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5598 المؤرخ 2023/03/12 م.
- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يرفع المركزين الصحيين أبوقرين – الوشكة إلى مستشفيين قرويين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء