قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يرفع المركزين الصحيين أبوقرين – الوشكة إلى مستشفيين قرويين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly