Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

28 مارس 2012

قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15   

قررت

مادة 1 

يقيـد الأخــوة الآتية أسماؤهم محـرري عقـود بدائرة محكمة استئناف سبهـا وهـم:-

  1. طلال عبد السلام محمد أمحمد.
  2. ربيع أبو القاسم سالم أبوخزام.
  3. محمد عامر أحمد أبوشعيفة.

مادة 2 

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة استئناف سبها كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:-

  1. الطاهر سليمان خنينه – بمكتب السويس أحمد حسن.
  2. محمد عبدالحميد تاج الدين السيلاوي – بمكتب صالح محمد واسلي جبريل.
  3. محمد الصالحين مختار يونس – بمكتب محمد علي عبدالله أمدور.
  4. أحمد علي محمد مسعود – بمكتب عبد النور عبد الرحمن عبد السلام.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
  •  الموافق: / / 1433 هجري.