Skip to main content

طعن مدني رقم 574/47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 574
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 18 يوليو 2004

طعن مدني رقم 574/47 ق

العنوان

صدور التوكيل من غير صاحب الصفة – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 180 لسنة 1997 ف ضد الشركة الطاعنة وآخرين قال شرحا لها: إنه يملك عقارا كان يستخدمه ورشة لإصلاح المركبات، وقد داهمته لجنة الهدم والتعمير ببلدية طرابلس واستولت على معداته التي تبلغ أكثر من مليون دينار، وقامت بتوزيع العقار على عدة جهات من بينها المدعى عليه الأول والثاني، وقام برفع الدعوى رقم 2227 لسنة 1995 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية وتحصل على حكم بطرد شاغلي العقار وتسليمه إليه، وعند تسلمه للعقار وجده خرابة، وتقدم بطلب لرئيس محكمة طرابلس الابتدائية لندب خبير لإثبات حالة العقار، وقدم الخبير تقريره وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ سبعمائة ألف وأربعمائة وخمسين دينارا قيمة إعادة العقار إلى ما كان عليه قبل الاستيلاء، وبأن يدفعوا له متضامنين مبلغ تسعمائة وخمسين ألف دينار تعويضا له عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة نتيجة غصب عقاره، والزامهم بدفع مبلغ خمسة آلاف دينار شهريا غرامة تهديدية من تاريخ صدور الحكم حتى التنفيذ. والمحكمة قضت بجلسة 1998.5.13 ف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1096 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف ويقبول الدعوى، وبإلزام المستأنف عليهم بصفاتهم على سبيل التضامن بأن يدفعوا إلى المستأنف مبلغا قدره ثمانمائة ألف دينار شاملا لكل الأضرار التي نزلت به بسبب الاستيلاء على عقاره موضوع الدعوى وما فاته من كسب وما لحقه خسارة تضامنا، وبرفض باقي الطلبات.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.9 ف وأعلن للشركة الطاعنة في 200081 وبتاريخ 2000.9.2 ف قرر محامي الشركة الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي. وحافظة مستندات. ويتاريخ 20009.7 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 2000.102ف أودع محامي المطعون عبده مذكرة رادة بدفاعه، وحافظة مستندات مع سند التوكيل دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لأن التوكيلين الصادرين للمحامي لاتخاذ إجراءات الطعن بالنقض كان الأول باسم المدعو (…) الذي لم يسبق ذكره بمراحل الدعوى، ولا وجود لهذا الاسم في مستنداتها إذ الثابت في التقرير بالذمة أن مدير الشركة هو (…) أما رئيس مجلس إدارتها فهو (…)، وقد تأكد ذلك بالمستخرج الرسمي من السجل التجاري، كما أن التوكيل الآخر الصادر للمحامي فقد ذكر فيه أنه صادر عن الممثل القانوني للشركة وقد تعمد عدم ذكر اسمه واكتفى بالتوقيع كموكل بصفته مع الأخذ في الاعتبار أن التوكيلين صدرا بتاريخ واحد 2000.8.28 ف.

 قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن الرفعه من غير ذي صفة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضده و شايعته فيه نيابة النقض في محله، ذلك أن التقرير بالطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه له أن يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة في أي الحالتين، وليس لأحد غيره أن يتولى عنه مباشرة هذا الحق إلا بتوكيل منه شخصيا أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا أو عاما ينص فيه على التقرير بالطعن، وإلا فقد الطعن الشكل المقرر له في القانون لانعدام صفة من قام به.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن الشركة الطاعنة، قد استمد وكالته من الأخ (…) بصفته الممثل القانوني للشركة الطاعنة، وكان الثابت بالمستند المقدم من المطعون ضده والصادر عن السجل التجاري بتاريخ 2000.10.8 ف يفيد بأن مدير عام الشركة الطاعنة هو ( )، وأن رئيس مجلس إدارتها هو (…)، وقد تعزز ذلك بالشهادة الصادرة عن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي تفيد بأن التوكيل الصادر للمحامي (…) في القضية رقم 403 لسنة 98 – محل الطعن المائل كان صادراً عن (…) رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة، وكان المستخرج الرسمي من السجل التجاري صادراً بعد التقرير بالطعن الحاصل في 2000.9.2 ف بما يكون معه التوكيل الممنوح للمحامي الذي قرر بالطعن من (…) صادراً من غير ذي صفة. 

ولا يغير من ذلك وجود توكيل باسم الشركة الطاعنة دون ذكر اسم الممثل القانوني لها، ذلك أنه في حالة وجود توكيلين أحدهما بالاسم الشخصي بصفته الممثل للشخص الاعتباري والآخر باسم الشخص الاعتباري دون ذكر اسم ممثله، فإنه يتعين الاعتداد بالأول، إذ إن في ذلك قطعاً لمظنة الشك في صفة الممثل القانوني الذي هو محل منازعة من المطعون ضده. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، ومصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات