Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

28 مارس 2012

قرار رقم 4 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15.

قررت

 مادة 1 

يقيـد الأخــوة الآتية أسماؤهم محـرري عقـود بدائرة محكمة استئناف الخمـس وهـم:

  1.  فرج المبروك محمد أبو سنينة المزوغي.
  2.  عبد الحميد علي مسعود مفتاح.
  3.  علي محمد فرج الحر.
  4.  جمعة أحمد مفتاح أبو عون.
  5.  محمد سعد محمد ابو زقاية.
  6.  ربيع نوري والي.
  7.  عبد الفتاح معمر علي أبو حليقة.
  8.  العماري الهادي العماري المرغني.
  9.  سامي إبراهيم عبد الهادي العيان.
  10.  محسن الفاهم محمد عبد الجليل.
  11.  حمزة عبد الله رمضان مسعود.
  12. الجالي انبيه مفتاح يوسف.
  13.  اسماعيل مصطفى محمد عصمان.
  14.  ناصر محمد عون الله زقلوم.
  15.  حمزة صالح سالم زقلوم.
  16.  سليم محمد سليم حبيش.
  17.  أحمد بلعيد فرج الشمندي.
  18.  محمد علي زايد أميمن.
  19.  رمضان احميد صالح المشالي.
  20.  فوزية أعماره صالح زليطة.

مادة 2 

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة استئناف الخمس كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. علي جمعة علي أبو زريريق – بمكتب منصور عمار محمد النفر.
  2. يوسف محمد علي العربي أبو شنية – بمكتب أحمد عبد القادر محمد الذويبي.
  3. مصطفى علي ونيس عمر  – بمكتب سعد عبد االله محمد.

مادة 3

ينقل الأخ/محمد علي عبد السلام الرحل محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

مادة 4 

ينقـل الأخ/ علي محمد علي البكوش  محـرر العقـود المسـاعد بمكتب الأستاذ/  محمد علي خليل عصمان محرر العقود بـدائرة اختصاص محكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ أحمد بلعيد مصباح الأجنف محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

مادة 5

 يلغى قيد الأخت/ عفاف الصديق جمعة محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناء على طلبها.

مادة 6 

يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
  •  الموافق:/ /1433هـ.