Skip to main content

طعن مدني رقم 76/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 76
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 14 يناير 2004

طعن مدني رقم 76/46 ق

العنوان

ترك الطعن- شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلا عن أولاده الدعوى رقم 17 لسنة 1995 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية اختصم فيها الشركة الطاعنة طالبا الحكم بإلزامها بأن تدفع له عن نفسه وبصفته مبلغ مائة وخمسين ألف دينار تعويضا شاملا عن وفاة مورثتهم (زوجته) بفعل حادث سيارة مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها ، وقضت المحكمة بالزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي عن نفسه وبصفته مبلغ ستين ألف دينار تعويضا عما أصابه من ضرر مادي وأدبي مناصفة بينهما ، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستثنافين شكلا ، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.21 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه ، وبتاريخ 1998.12.26 قدم أحد أعضاء إدارة القضايا – نيابة عن الشركة الطاعنة – طلباً بالتقرير بالطعن مسدداً الرسم والكفالة ، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، ومن الحكم الابتدائي ، وبتاريخ 1999.1.6 حضر أحد أعضاء إدارة القضايا إلى قلم التسجيل بالمحكمة العليا وقرر تركه للطعن ، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها باعتبار الطاعن بصفته تاركاً لطعنه ، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه يبين من المحضر المحرر من قبل قلم التسجيل بالمحكمة العليا بتاريخ 1999.1.6 ف أن أحد أعضاء إدارة القضايا قرر – نيابة عن الشركة الطاعنة – ترك الطعن ، وأن المطعون ضده عن نفسه وبصفته لم يقدم مذكرة رادة بدفاعه فإنه يتعين اعتبار الشركة الطاعنة تاركة للخصومة في الطعن عملاً بالمادتين 262 263 من قانون المرافعات. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الشركة الطاعنة تاركة للخصومة الطعن ، وبإلزامها بالمصروفات.