طعن مدني رقم 140/46 ق
طعن مدني رقم 140/46 ق
العنوان
ترك الخصومة حق للطاعن – شرط ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 95/2885 ضد الطاعن بصفته وبقية المطعون ضدهم بصفاتهم أمام محكمة طرابلس الابتدائية قال بيانا لها: إنه يملك منزلا بمحلة الوادي الشرقي، وقد قامت الشركة الطاعنة عند تنفيذها للطريق الدائري بتعميق الطريق أمام منزله دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة مما عرض المنزل إلى خطر التصدع والانهيار، وانتهى إلى طلب إلزام الشركة بدفع مبلغ مائتي ألف دينار جبرا للضرر المادي و خمسين ألف دينار جبرا للضرر المعنوي، وبتاريخ 1996.9.23 قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى لانقضاء الحق المرفوعة بـه بالتقادم، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 43/521 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدفع بالتقادم، وبعدم قبول إدخال اللجنة الشعبية العامة والشركة العامة للطرق وأمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، وبإلزام المستأنف عليه الأول (الممثل القانوني الشركة بلفنجر، بأن يدفع للمستأنف مبلغا قدره مائة وخمسة وثلاثون ألف دينار، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه “
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.12.5 وتم إعلانه بتاريخ 1999.1.17 وبتاريخ 1999.2.16 قرر محامي الطاعن بصفته الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة. وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1999.2.24 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتواريخ 21، 22، 1999.2.23 وبتاريخ 1999.3.10 أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مرفقا بها سند وكالته كما أودع أحد أعضاء إدارة القضايا بتاريخ 1999.3.16 مذكرة بدفاع المطعون ضدهما الثاني والثالث وبتاريخ 1999.3.23 حضر أمام قلم التسجيل بالمحكمة العليا محامي الطاعن بصفته، وقرر ترك الطعن – وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الطعن أن محامي الطاعن حضر أمام مدير إدارة التسجيل بالمحكمة العليا بتاريخ 1429.3.23 (1999)، وقرر أنه يتنازل عن الطعن الماثل ويترك الخصومة فيه، وأرفق بالأوراق أصل محضر الاتفاق على تسوية النزاع وتفويض من الطاعن بصفته بترك الخصومة، ولما كان قانون المرافعات أعطى الحق للطاعن في ترك طعنه، وعملا بنص المادتين 262 و 263 من قانون المرافعات يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن لطعنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن، وبإلزامه بالمصروفات.