Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2023 م في شأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية

26 يونيو 2023

قرار رقم 17 لسنة 2023 م في شأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية

مجلس النواب 

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بموجب قرار هيئة الرئاسة رقم 3 لسنة 2023 م بمهام التحقيق ومتابعة أعمال هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه اليوم الإثنين الموافق 2023/06/26 م.

صدر القرار الآتي

المادة 1

يكلف السيد، خالد أمراجع محمد المبروك، رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب 
  • صادر بتاريخ:2023/6/26