قرار رقم 17 لسنة 2023 م في شأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية
مجلس النواب
بعد الاطلاع:-
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بموجب قرار هيئة الرئاسة رقم 3 لسنة 2023 م بمهام التحقيق ومتابعة أعمال هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه اليوم الإثنين الموافق 2023/06/26 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يكلف السيد، خالد أمراجع محمد المبروك، رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب
- صادر بتاريخ:2023/6/26