قانون رقم 76 لسنة 1976 م بشأن زيادة تقديرات ومخصصات بعض مشاريع الباب السادس قطاع الكهرباء بكل من خطة التحول الخمسية 76/1980 م وميزانية التحول للعام المالى 1976 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 سبتمبر 1976
- رقم التشريع: 76
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 76 لسنة 1976 م بشأن زيادة تقديرات ومخصصات بعض مشاريع الباب السادس قطاع الكهرباء بكل من خطة التحول الخمسية 76/1980 م وميزانية التحول للعام المالى 1976 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- و على القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/ 1980م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1976 م باعتماد ميزانية التحول للعام المالى 76م والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد تقديرات الخطة الخمسية 76/ 1980م للمشروع رقم 1/ ب/9 شبكات ومحطات محولات 60ك.ف البيضاء/ شحات/ سوسة/ درنة الوارد بالبند الفرعي ب الخطوط والشبكات بند رقم 1 برنامج/ محطات التوليد والشبكات بالباب السادس قطاع الكهرباء بمبلغ 770,000 دل سبعمائة وسبعون الف دينار.
مادة 2
تزاد تقديرات الخطة الخمسية 1980/76م للمشروع رقم 1/ب/49 توسيع وتجديد شبكة البيضاء بذات البند والباب بمبلغ 300,000 د.ل ثلاثمائة ألف دينار.
مادة 3
تعطى الزيادة الواردة بالمادتين 1، 2 مقابل خفض مماثل بخطة المشروع رقم 7/1/1 إنشاء محطة توليد البريقة البخارية والمدرج تحت البند الفرعى أ محطات التوليد بذات البند والباب.
مادة 4
تزاد مخصصات المشاريع الواردة بالجدول المرافق للقانون بميزانية التحول للسنة المالية 1976م بالمبالغ المبينة قرين كل منها وذلك مقابل زيادة الموارد المخصصة للتنمية لسنة 1976م بذات القدر.
مادة 5
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 22 رمضان 1396هـ
- الموافق 16 سبتمبر 1976م
الجدول المرافق للقانون رقم 76 لسنة 1976 م بشأن زيادة مخصصات بعض مشاريع الباب السادس قطاع الكهرباء
البند | البند الفرعي | اسم المشروع | المبلغ د.ل |
أ | 2 إنشاء محطة توليد درنة البخارية | 800,000 | |
3 إنشاء محطة توليد بنغازي البخارية | 100,000 | ||
4 إنشاء محطة توليد طبرق البخارية | 6000,000 | ||
10 محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه بسرت | 800,000 | ||
11 محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه باجدابيا | 200,000 | ||
12 محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه بسوس | 1500,000 | ||
ب | 2 شبكة 220ك.ف طبرق/ درکه/ بنغازي/ زويتينة/ اجدابيا/ البريقة. | 2000,000 | |
7 تغذية المناطق من طبرق إلى درنة/ بنغازي اجدابيا من الجهد الفائق 220ك.ف. | 500,000 | ||
9 شبكات ومحطات محولات 60 ك.ف البيضاء/ شحات/ سوسة/ أدرنة | 400,000 | ||
21 مشروع كهربة الجبل الاخضر و تغذية المناطق الواقعة في نطاقه | 1000,000 | ||
49 توسيع وتجديد شبكة البيضاء | 300,000 | ||
72 معدات ومواد المشروعات المؤسسة الذاتية | 1000,000 | ||
7 | تصفية الالتزامات على المشروعات | 700,000 | |
المجموع | 16200,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.