Skip to main content

قانون رقم 65 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1968 م

14 يوليو 1976

قانون رقم 65 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1968 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنقل الاختصاصات التى كانت تتولاها مصلحة الاحتكارات بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 م المشار إليه الى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية كما تنقل الاختصاصات التي كان يتولاها وزير الخزانة بمقتضى هذا القانون إلى وزير الاقتصاد.

مادة 2 

يستبدل بعبارات:

وزير المالية – مصلحة الاحتكارات – مدير مصلحة الاحتكار حيثما وردت في القانون رقم 25 لسنة 1968 م المشار إليه العبارات الآتية على التوالى: –

وزير الاقتصاد – المؤسسة الوطنية للسلع التموينية – مدير عام المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.

مادة 3 

يستبدل بالفقرة 1 من المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1968 م المشار إليه الفقرة التالية:

  1. تحدد أسعار بيع الملح بالجملة وبالتجزئة بقرار من وزير الاقتصاد بناء على عرض مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.

مادة 4 

على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • أبو بكر الشريف 
  • وزير الاقتصاد
  • صدر في 16 رجب1396هـ
  • الموافق 14 يوليو 1976م.
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء