قانون رقم 32 لسنة 1975 م بإعادة أحد رجال القضاء الى الخدمة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعاد وكيل المحكمة، أحمد محمد الفقهى، إلى عمله السابق بمحكمة غريان الابتدائية، وتتخذ إجراءات تسوية حالته بافتراض عدم تركه الخدمة.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.