Skip to main content

قانون رقم 32 لسنة 1975 م بإعادة أحد رجال القضاء الى الخدمة

23 مارس 1975

قانون رقم 32 لسنة 1975 م بإعادة أحد رجال القضاء الى الخدمة

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعاد وكيل المحكمة، أحمد محمد الفقهى، إلى عمله السابق بمحكمة غريان الابتدائية، وتتخذ إجراءات تسوية حالته بافتراض عدم تركه الخدمة.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 10 ربيع الأول 1395هـ
  • الموافق 23 مارس 1975م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء