Skip to main content

قانون رقم 49 لسنة 1976 م بإنشاء مشروع لإنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان ونقل المخصصات اللازمة له من باب الى آخر فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980/76 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م)

23 يونيو 1976

قانون رقم 49 لسنة 1976 م بإنشاء مشروع لإنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان ونقل المخصصات اللازمة له من باب الى آخر فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1980/76 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م)

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

ينشأ مشروع لانتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان التابعة لمجلس التنمية الزراعية، على مساحة قدرها 10000 (عشرة آلاف) هكتار موزعة على المواقع التالية: –

  • 5000 (خمسة الآف) هكتار بوادى كثير والواقع شرق براك. 
  • 3000 (ثلاثة الآف) هکتار بوادى برجوج والواقع جنوب غرب المكنوسة.
  • 2000 (الفا) هکتار بوادی ایروان والواقع غرب أوباري.

مادة 2

  • أ- يضاف إلى البند رقم (3) برنامج منطقة فزان – الباب الثاني (قطاع التنمية الزراعية المتكاملة) فى كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (76 – 1980 م) وميزانية التحول للسنة المالية (1976 م) بند فرعى (و) بأسم (مشروع إنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم) وتكون مخصصاته في هذه الخطة 25360000 (خمسة وعشرين مليون وثلاثمائة وستين ألف) دینارا ليبيا، ومخصصاته فى هذه الميزانية (3000,000) ثلاثة ملايين دينار ليبى.
  • ب- يضاف مبلغ وقدره 7000000 (سبعة ملايين) دينار ليبي إلى البند الفرعى (ب) الخطوط والشبكات (من البند رقم (1) برنامج محطات التوليد والشبكات من الباب السادس (قطاع الكهرباء) من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (76/ 1980م) – ويخصص هذا المبلغ لتدعيم محطات التوليد ومد خطوط الكهرباء اللازمة (لمشروع إنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان)
  • ج- تنقل المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب، من هذه المادة وقدرها 32360000 (اثنان وثلاثون مليون وثلاثمائة وستون الف دينار ليبي) من الباب 19 (احتياطى المشاريع) فى خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (76 – 1980م).

كما ينقل المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) وقدره 3000000 (ثلاثة ملايين) دينار ليبي من الباب (19) (احتياطى المشاريع) في ميزانية التحول للسنة المالية 1976م.

مادة 3

على وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مهندس/ عبد المجيد القعود 
  • وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 25 جمادى الآخرة 1396هـ
  • الموافق 23 يونيو 1976م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء