Skip to main content

قانون رقم 34 لسنة 1976 م بإضافة مادة إلى القانون رقم 13 لسنة 1975 م بتشجيع الخبرات العربية اللازمة للتنمية وتنظيم أوضاعها

4 مايو 1976

قانون رقم 34 لسنة 1976 م بإضافة مادة إلى القانون رقم 13 لسنة 1975 م بتشجيع الخبرات العربية اللازمة للتنمية وتنظيم أوضاعها

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

المادة 1

تضاف إلى القانون رقم 13 لسنة 1975 م المشار اليه مادة جديدة برقم 20 مكرراً بالنص التالي: 

مادة 20 مكرراً: 

«يعتبر المهاجر – والى أن يكتسب الجنسية – وكذلك حامل تأشيرة الدخول بقصد الاقامة الدائمة موظفاً محلياً منحه المرتب وعلاوة السكن المقررين للموظف المغترب وذلك عند التعيين في الوظائف العامة».

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1975م المشار إليه. 

  • صدر في 5 جمادى الأولى 1396هـ
  • الموافق 4 مايو 1976م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء