أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1998 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية

15 ديسمبر 1998

قانون رقم 8 لسنة 1998 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية

مؤتمر الشعب العام،

صاغ القانون الآتي 

المادة 1

تنشأ في دائرة اختصاص كل شعبية لجنة / تسمى لجنة شؤون المرور إلى المزارع والأراضى الزراعية / يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

المادة 2

تختص اللجنة بنظر الطلبات المتعلقة بالمرور الى المزارع والاراضى الزراعية والبت فيها بما يمكن ذوى الشأن من المرور الى اراضيهم لاستغلالها واستعمالها على الوجه المألوف. 

كما تختص بتحديد موقع الطريق اللازمة للمرور وطولها وعرضها وتتولى اللجنة الشعبية للمحلة المختصة تنفيذ قرارات اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون ولها أن تقوم بما يتطلبه التنفيذ من أعمال بالطريق الإدارى.

ولا تكون قرارات اللجنة المشار إليها فى المادة الأولى نافذة إلا بعد التصديق عليها من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

المادة 3

تتولى اللجان الشعبية للمحلات قبول الطلبات المتعلقة بهذا الشأن عن طریق أعضاء اللجنة الشعبية العامة للزراعة بها على أن تحيلها إلى اللجنة المنشأة بموجب نص المادة الأولى من هذا القانون.

المادة 4

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • الموافق: 15 الكانون 1428 م