Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

17 مارس 1976

قانون رقم 16 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقع عليها بمدينة عدن بتاريخ 25 شوال 1395هـ الموافق 29 اکتوبر1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 16 ربيع الأول 1396هـ
  • الموافق 17 مارس 1976م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية، 
  • وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية،
  • تنفيذ لما ورد بالمادة 4 من خطة العمل المنبثقة عن اتفاقية طرابلس المعقودة بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في مدينة طرابلس بتاريخ غرة جمادى الثاني 1395 هـ الموافق 12 يونيو 1975 م

فقد اتفقتا على ما يلى:

مادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قرضاً مالياً بما يعادل 7 سبعة ملايين دينار يمني لتمويل مشروع كهرباء وادي حضر موت.

مادة 2 

تحويل قيمة القرض المشار إليه فى المادة الأولى إلى حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عن طريق المصرف العربي الليبي الخارجي على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من يناير 1976م شريطة أن يكون قد تم توقيع عقد أو عقود المشروع ووفقاً لمراحل تقدم إنجازه، ويحق لحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية توقيع العقد الخاص بالمشروع اعتبارا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

مادة 3 

يكون القرض بفائدة سنوية مقدارها 3 ٪ ثلاثة في المائة وتستحق الفوائد في نهاية كل سنة.

مادة 4 

تقوم حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتسديد المبلغ المستخدم من القرض على أقساط سنوية متساوية خلال خمس عشرة سنة، ويبدأ سداد القسط الأول من أصل القرض بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ دفع القسط الأخير من قبل الجمهورية العربية الليبية.

مادة 5 

يكون دفع مبالغ القرض وسداد أقساط الفوائد المستحقة عليه بالدولار الأمريكي وعلى أساس ما يساويه كل دينار يمنى بالنسبة للدينار الليبي وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف ليبيا المركزى فى كل تاريخ ولأغراض هذه الاتفاقية يحتسب الدولار على أساس كل دولار يساوي 0,736662 جرام من الذهب الخالص.

مادة 6 

تتعهد حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتسديد القرض والفوائد المترتبة عليه، وفقاً لتواريخ استحقاقها دون أية عوائق أو تأخير.

مادة 7 

ان مبلغ القرض والفوائد الناجمة عنه سوف لن تكون خاضعة لأية ضرائب أو رسوم مفروضة الآن أو قد تفرض مستقبلا في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

مادة 8 

يقوم مصرف اليمن في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والمصرف العربي الليبي الخارجي في الجمهورية العربية الليبية بوضع الترتيبات المصرفية التى يقتضيها استعمال هذا القرض وتسديده وذلك في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 1975م.

مادة 9 

أى نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية سوف يتم الفصل فيه ودياً بواسطة الاتصالات المباشرة بين الطرفين.

مادة 10 

هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق تصبح عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين·

  • حررت في عدن بتاريخ 25 شوال 1395 هـ الموافق 29 أكتوبر 1975م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
  • عيسى حياد البعباع 
  • مدير الادارة الاقتصادية بوزارة الخارجية
  • فرج سعيد بن غانم
  • وكيل وزارة التخطيط