قانون رقم 16 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

التاريخ: 21 يونيو 2025

قانون رقم 16 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقع عليها بمدينة عدن بتاريخ 25 شوال 1395هـ الموافق 29 اکتوبر1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

فقد اتفقتا على ما يلى:

مادة 1 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قرضاً مالياً بما يعادل 7 سبعة ملايين دينار يمني لتمويل مشروع كهرباء وادي حضر موت.

مادة 2 

تحويل قيمة القرض المشار إليه فى المادة الأولى إلى حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عن طريق المصرف العربي الليبي الخارجي على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من يناير 1976م شريطة أن يكون قد تم توقيع عقد أو عقود المشروع ووفقاً لمراحل تقدم إنجازه، ويحق لحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية توقيع العقد الخاص بالمشروع اعتبارا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

مادة 3 

يكون القرض بفائدة سنوية مقدارها 3 ٪ ثلاثة في المائة وتستحق الفوائد في نهاية كل سنة.

مادة 4 

تقوم حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتسديد المبلغ المستخدم من القرض على أقساط سنوية متساوية خلال خمس عشرة سنة، ويبدأ سداد القسط الأول من أصل القرض بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ دفع القسط الأخير من قبل الجمهورية العربية الليبية.

مادة 5 

يكون دفع مبالغ القرض وسداد أقساط الفوائد المستحقة عليه بالدولار الأمريكي وعلى أساس ما يساويه كل دينار يمنى بالنسبة للدينار الليبي وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف ليبيا المركزى فى كل تاريخ ولأغراض هذه الاتفاقية يحتسب الدولار على أساس كل دولار يساوي 0,736662 جرام من الذهب الخالص.

مادة 6 

تتعهد حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتسديد القرض والفوائد المترتبة عليه، وفقاً لتواريخ استحقاقها دون أية عوائق أو تأخير.

مادة 7 

ان مبلغ القرض والفوائد الناجمة عنه سوف لن تكون خاضعة لأية ضرائب أو رسوم مفروضة الآن أو قد تفرض مستقبلا في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

مادة 8 

يقوم مصرف اليمن في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والمصرف العربي الليبي الخارجي في الجمهورية العربية الليبية بوضع الترتيبات المصرفية التى يقتضيها استعمال هذا القرض وتسديده وذلك في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 1975م.

مادة 9 

أى نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية سوف يتم الفصل فيه ودياً بواسطة الاتصالات المباشرة بين الطرفين.

مادة 10 

هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق تصبح عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين·

ls.org.ly