Skip to main content

قانون رقم 104 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركة قابضة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بوروندي

30 نوفمبر 1975

قانون رقم 104 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركة قابضة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بوروندي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية البوروندية القابضة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بوروندي الموقع عليها في مدينة طرابلس بتاريخ 25 جمادى الثانية 1395هـ الموافق 5 يوليو 1975 م، والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخارجية
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 27 ذي القعدة 1395هـ
  • الموافق 30 نوفمبر 1975 م

اتفاقية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بوروندي بإنشاء شركة بوروندية – عربية ليبية قابضة