قرار رقم 881 لسنة 2019 م بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أغسطس 2019
- رقم التشريع: 881
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 881 لسنة 2019 م بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بتشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1546 لسنة 2018م بشأن تشكيل مجلس التعريفة الجمركية وتحديد اختصاصاته.
- وعلى قرار المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي رقم 48 لسنة 2011م بتحديد قيمة التعريفة الجمركية على السلع الموردة وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما عرضه وزير المالية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تحدد فئة التعريفة الجمركية بحيث تكون 5% خمسة بالمائة لجميع السلع الموردة باستثناء السلع المبينة بالجدول رقم 1 والجدول رقم 2 المرفقان بهذا القرار.
مادة 2
تخضع السلع المبينة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار وعددها 49 سلعة طبقا للنسبة المبينة قرين كل منها.
مادة 3
تعفى السلع الموردة والمبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار وعددها 123 سلعة من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم الأخرى.
مادة 4
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الموردة من قبل الوحدات الصناعية كمدخلات إنتاج.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في 25 ذو القعدة 1440 هجري
- الموافق: 2019.08.01 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.