Skip to main content

قرار رقم 355 لسنة 2023 م بشأن إصدار الضوابط التنظيمية والتنفيذية للأسواق الحرة

14 يونيو 2023

قرار رقم 355 لسنة 2023 م بشأن إصدار الضوابط التنظيمية والتنفيذية للأسواق الحرة

مجلس الـوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م في شأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 م بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 640 المؤرخ في 2023/2/15م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5617 المؤرخ في 2023/03/12 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر

تعاريف

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تعني الكلمات المذكورة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك:

  • الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة
  • الوكيل: وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المختص.
  • الإدارة: الإدارة العامة لمصلحة الجمارك.
  • المدير العام: مدير عام مصلحة الجمارك.
  • المدير المختص: مدير مديرية مصلحة الجمارك.
  • الرئيس المختص: رئيس المركز الجمركي بالمنفذ.
  • الدائرة الجمركية: الحدود الإدارية المقررة للمركز الجمركي الواقع في نطاقه السوق الحرة.
  • المدير الأمني: مدير المنفذ المكلف بتأمين وحماية المنفذ.
  • الجهة المالكة للموقع: وزارة المواصلات
  • السوق الحرة البناء أو المكان المرخص له والذي تعرض فيه البضائع لغرض البيع.
  • المستثمر: الجهة المرخص لها من قبل الوزارة والتي تتولى عمليات إدارة السوق الحرة.
  • المسافر: كل شخص يدخل أو يغادر الدولة سواء كان مقيم أو غير مقيم.
  • المخزن: المكان أو البناء الذي وافقت مصلحة الجمارك للمستثمر على استعماله بعد أن توفرت فيه الشروط المطلوبة لتخزين البضائع بانتظار صرفها إلى داخل السوق وفق النموذج المعد لذلك.
  • حرس المخزن: رجل الجمارك المكلف بحراسة ومتابعة المخزن.
  • صالة البيع: المكان المخصص للبيع وفق المواصفات المعتمدة.
  • البضاعة: مجموعة السلع المعروضة في السوق الحرة وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للمسافرين
  • المنطقة المعقمة: المنطقة الواقعة بعد ختم دخول أو خروج المسافرين

شروط إنشاء الأسواق الحرة

المادة 2

تنشأ الأسواق الحرة بقرار من مجلس الوزراء ويصدر قرار بأذن المزاولة وزير الاقتصاد، ويسمح بتواجد الأسواق الحرة في المنافذ سواء كانت جوية أو بحرية أو برية أو في نقاط البيع في وسائل المواصلات في الرحلات الدولية.

المادة 3

يشترط لإنشاء الأسواق الحرة أن تتوافر في الجهة المستثمرة الشروط التالية:

  1. أن تكون الشركة متخصصة في نشاط الأسواق الحرة
  2. الحصول على رخصة نشاط تشغيل الأسواق الحرة من وزارة الاقتصاد والتجارة على أن يتضمن الطلب عند التقديم المستندات الآتية:
  • وجود خارطة للمنفذ من وزارة المواصلات يتم فيها تحديد موقع السوق الحرة.
  • أن يكون موقع السوق الحرة داخل المنطقة المعقمة للمنفذ.
  • تقديم عقد مبدئي مبرم مع الجهة المالكة بشأن الاستثمار في الموقع المحدد.
  1. يلتزم المستثمر بتقديم ملف يحتوي على الآتي:-
  • موافقات الجهات المختصة ذات العلاقة 
  • ما يفيد فتح حساب بالعملة الأجنبية لدى أحد المصارف العاملة بالدولة.
  1. أن تكون عملية البيع بالتجزئة.

الأحكام التنظيمية

المادة 4

فيما عدا البضائع المخالفة للقوانين والتشريعات النافذة والآداب العامة، يجوز إدخال جميع أنواع البضائع إلى الأسواق الحرة.

المادة 5

على الجهة المستثمرة للسوق الحرة أن تقدم للإدارة قائمة بجميع ما يدخل إلى المخزن من بضائع خلال 36 ستة وثلاثون ساعة وفق النموذج المعد بذلك والمرفق باللائحة.

المادة 6

يشترط في البضائع المعروضة في الأسواق الحرة أن تكون أصلية وتتوافر فيها كافة الاشتراطات القانونية ووفق الضوابط التي تصدر من المدير العام، كما يشترط في الأنشطة الخدمية داخل الأسواق الحرة أن تتوافر فيها الشروط الصحية المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات العلاقة.

المادة 7

يسمح للمستثمرين القيام بعمليات البيع وفقا للشروط التالية:

  1. يقتصر البيع على المسافرين وأفراد الطاقم فقط، وفقا للكميات المسموح بها لكل مسافر قيمة ونوعا.
  2. حفظ فواتير البيع وفق النظام المحاسبي.
  3. تسليم المسافر فاتورة الشراء وفق النموذج المرفق بهذه اللائحة.
  4. التقيد بعدم بيع البضائع الغير صالحة للاستهلاك والاستعمال على أن يتم إتلافها وفق ما ينص عليه قانون الجمارك رقم 10 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية.
  5. يقدم إلى الرئيس المختص تقرير شهري لعمليات البيع التي تمت في كل صالة عرض.
  6. يقدم إلى الرئيس المختص الفواتير والسجلات المتعلقة بعملية العرض والبيع عند طلبها.
  7. يسمح البيع للمسافر بالعملة المحلية والعملة الصعبة بما يعادل قيمة 5000 خمسة آلاف دينار.

المادة 8

للمستثمر أو من يفوضه التنسيق مع الرئيس المختص في إجراء العمليات التالية:

  1. سحب عينات من البضاعة وفق النموذج المعمول به لدى مصلحة الجمارك.
  2. القيام بما يلزم للمحافظة على البضائع.
  3. نقل البضائع كليا أو جزئيا من مخزن إلى آخر تحت الإشراف الجمركي.

المادة 9

يشترط في صالات العرض بالأسواق الحرة المواصفات الآتية:

  1. توافر كافة اشتراطات الأمن والسلامة للمعروضات وكافة العاملين بالسوق.
  2. عرض الأسعار للبضائع المعروضة بشكل واضح وظاهر للمسافرين.

المادة 10

يشترط في المخزن المعد لتخزين البضائع الخاصة بالسوق الحرة ما يلي:

  1. توفر شروط الأمن والسلامة.
  2. يكون مبنى المخزن مسقوف ومرصوف بالكامل.
  3. يكون له مدخل رئيسي واحد يقفل بقفلين يودع أحدهما لدى الجمارك والآخر يبقى بحوزة المستثمر.
  4. يكون جيد التهوية وبه إنارة كافية.
  5. تقديم وثيقة تأمين شامل من إحدى شركات التأمين المعتمدة.

إغلاق الأسواق الحرة

المادة 11

  1. في حالة رغبة المستثمر عدم الاستمرار في مزاولة نشاطه بالسوق الحرة عليه القيام بإشعار الجهة المالكة والإدارة بذلك خلال مدة لا تقل عن 90 يوما لتسوية أوضاعه قبل إنهاء العقد.
  2. في حالة صدور قرار من الإدارة أو أي جهة مختصة بإغلاق السوق الحرة يعطى المستثمر مهلة 90 يوما بعد صدور القرار لنقل البضائع إلى منطقة أخرى أو وضعها تحت إجراء جمركي أخر بعد موافقة الإدارة.
  3. للإدارة الحق في تمديد المهلة متى دعت الحاجة.

الأحكام الختامية

المادة 12

  1. يعتبر المستثمر مسئول مسئولية كاملة عن البضائع في الأسواق الحرة.
  2. إذا تبين من عمليات الجرد وجود نقص أو زيادة فعلية في البضاعة يحرر محضر بذلك ويعرض على الرئيس المختص.
  3. على المستثمر تقديم قائمة بأسماء الموظفين والعاملين في السوق الحرة للرئيس المختص أو من يتم إضافته.
  4. تعتبر الجهة المستثمرة للسوق الحرة مسؤولة عن المخالفات التي يرتكبها موظفوها بالمخالفة لنصوص قانون الجمارك رقم 10 لسنة 2010م أو لأحكام ونصوص هذه اللائحة.
  5. للرئيس المختص الحق في إجراء التفتيش على البضائع المخزنة في الأسواق الحرة في أي وقت كان كما يجوز له مراجعة المستندات المتعلقة بالبضائع.
  6. للمدير العام إصدار الضوابط والتعليمات والمناشير الدورية لإدارة السوق الحرة وتنظيم عملها.
  7. يجوز للمستثمر التعاقد بالباطن مع وكلاء البضائع في تخصيص جزء من السوق العرض بضائعهم بعد موافقة الجهة المالكة.
  8. يجوز للمستثمر فتح نقاط بيع داخل وسائل النقل الدولية التابعة للسوق الحرة.
  9. يلتزم المستثمر بالمخططات الهندسية والمساحات المخصصة له من قبل الجهة المالكة.
  10. يلتزم المستثمر بعدم إجراء أي تغييرات أو تعديلات على صالة العرض إلا بعد الحصول على الموافقات المسبقة من الإدارة والجهة المالكة.
  11. يلتزم المستثمر بتقديم النماذج المطلوبة في حال استلام البضائع وحفظها وعرضها في صالات العرض والتصرف فيها.
  12. الاحتفاظ بالسجلات ونسخ من فواتير البيع وتقديمها للرئيس المختص في حال طلب ذلك.
  13. يلتزم المستثمر بتوفير كافة الاشتراطات الأمنية ضد السرقات والحرائق داخل صالات العرض 

الفصل الخامس النماذج المستخدمة في نشاط الأسواق الحرة

المادة 13

تعتمد النماذج المرفقة بهذا القرار للعمل بها داخل الأسواق.

المادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 2023/6/14