قانون رقم 21 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 م بشأن المصارف والنقد والائتمان
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 يونيو 1996
- رقم التشريع: 21
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قانون رقم 21 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 م بشأن المصارف والنقد والائتمان
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الاستثنائى لعام 1425 ميلادية بتاريخ 8 الطير 1425 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في اجتماعه بتاريخ 19 محرم الموافق 5 الصيف 1425 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجى بشأن المصارف والنقد والائتمان.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
تعدل الفقرة الأولى من البند 1 من المادة 90 من القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجى المشار إليه بحيث تصبح على النحو الآتي:
مادة 90 فقرة أولى من البند 1
أولا:
يعاقب بالعقوبة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 177 من قانون العقوبات
كل من يخالف أحكام المادتين 77، 78 من هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة في حالة تعرض الجماهيرية العظمى للحصار أو الحرب أو التهديد به.
ثانياً:
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 177 من قانون العقوبات كل من يخالف أحكام المادتين 77، 78 من هذا القانون في حالة ارتكاب الفعل بالاشتراك مع طرف أجنبي وكان من شأن ذلك الحاق الضرر بسوق الصرف أو التأثير على أسواق الأوراق والسندات المالية.
ثالثاً:
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 177 من قانون العقوبات كل من يخالف أحكام المادتين 77، 78 من هذا القانون في حالة إرتكاب الفعل في غير الحالتين المنصوص عليها فى البندين أولاً وثانياً من هذه المادة.
المادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 19 محرم
- الموافق: 5 الصيف 1996 م