قرار رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تحدد المعاملة المالية لنواب وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وفقا للاتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.