قرار رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 364 لسنة 2020م، بتعديل حكم بقراره رقم 24 لسنة 2020م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22433 بتاريخ 2021/12/23 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تحدد المعاملة المالية لنواب وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وفقا للاتي:
- نائب الرئيس – 4000 أربعة آلاف دينار شهريا
- العضو – 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار شهريا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 18 جمادي الأول 1443 هجري
- الموافق 22/ 12/2021 میلادی