Skip to main content

قانون رقم 67 لسنة 1974 م بتعديل قانون الطيران المدنى

25 سبتمبر 1974

قانون رقم 67 لسنة 1974 م بتعديل قانون الطيران المدنى

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

المادة 1

يستبدل بنص المادة 80 من القانون رقم 2 لسنة 1965 م المشار إليه النص الآتى: 

 مادة 80 

يكون استعمال المطارات والمهابط أو شغل أجزاء منها أو تقديم تسهيلات أو خدمات الملاحة الجوية أو أية خدمات أخرى تقدمها سلطات الطيران المدنى مقابل رسوم مالية يصدر بتحديد أنواعها ومستوياتها وحالات الإعفاء منها أو تخفيضها قرار من وزير المواصلات بعد التشاور مع مدير مصلحة الطيران المدنى على ألا تزيد قيمة هذه الرسوم على خمسمائة دينار ليبي.

المادة 2

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات
  • صدر في 9 رمضان 1394 هـ
  • الموافق 25 سبتمبر 1974
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.