Skip to main content

قانون رقم 77 لسنة 1975 م بالتصديق على الاتفاقية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية في مجال الملاحة والنقل البحرى

25 يوليو 1975

قانون رقم 77 لسنة 1975 م بالتصديق على الاتفاقية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية في مجال الملاحة والنقل البحرى

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقية المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية فى مجال الملاحة والنقل البحرى و الموقع عليها بتاريخ 18 جمادى الأولى 1395هـ الموافق 30 مايو 1975م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخارجية
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 17 رجب 1395هـ
  • الموافق 26 يوليو 1975م

اتفاقية فى مجال الملاحة والنقل البحرى بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التركية

  • إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية، وجمهورية تركيا، 
  • رغبة منهما فى توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورغبة في تطوير منسق للتبادل البحرى بين تركيا وليبيا، وتوثيق العلاقات الاقتصادية وتنمية التعاون بينهما فى مجال الملاحة والنقل البحري 

فقد اتفقتا على ما يلى:

مادة 1 

في هذه الاتفاقية:

تعني كلمة سفينة تابعة لطرف متعاقد كل سفينة تحمل علم هذا الطرف طبقاً لتشريعاته.

تعني كلمة « عضو في طاقم السفينة » كل شخص يعمل على سطح السفينة خلال الرحلة مؤدياً واجبات متعلقة باستغلال السفينة وصيانتها ومسجل في قائمة السفينة.

مادة 2 

يعمل الطرفان المتعاقدان على إعطاء أفضل معاملة لسفن الطرف الآخر في كافة أوجه النقل البحرى ويتعاونان على إزالة العراقيل التي تحول دون تحسين وتطوير النقل البحرى وكافة أوجه النشاط البحري بين موانئ البلدين ومن أجل ذلك سيقوم كل طرف بإعطاء أولوية للسفن الحاملة لعلم الطرف الآخر في استعمال تسهيلات الموانئ والشحن والتفريغ، كما اتفق الطرفان على أن يمنح كل من الطرفين المتعاقدين كافة التسهيلات لسفن الطرف الآخر فيما يتعلق بدخول ومغادرة وبقاء سفنه في الموانئ والرسو والانتظار على المخطاف وتسهيلات الشحن والتفريغ واستخدام الفنارات والمخازن وخدمات الارشاد والخدمات الملاحية الاخرى مثل الاصلاحات والاحواض والتزود بالوقود وزيوت التشحيم والمياه العذبة والتموينات، وكذلك فيما يتعلق بدفع الرسوم الخاصة بهذه السفن وكذلك تطبيق القوانين المعمول بها في الملاحة والنقل البحرى.

إن أحكام هذه المادة التي وضعت لصالح البلدين المشترك لا تضر بالامتيازات الممنوحة بواسطة أى من الطرفين المتعاقدين الى دول أخرى على أساس اتفاقيات خاصة.

مادة 3 

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين القيام بخدمات الموانئ التي تشمل خدمات الإرشاد والقطر في الموانئ والمياه الداخلية والأقليمية للطرف الآخر أو أية عمليات خاصة بالنقل الساحلى والتعويم والإنقاذ والمساعدة والتي يختص بها العلم الوطنى.

لا تعتبر عمليات نقل ساحلى قيام سفينة تابعة لأحد الطرفين بالإبحار من ميناء الى آخر تابع للطرف الآخر بغرض تفريغ بضائع واردة من الخارج أو لشحن بضائع متجهة الى دولة أخرى، كذلك شحن البضائع العابرة.

مادة 4 

  • أ- إذا تعرضت أى من سفن كل من الطرفين للخطر أو الجنوح أو الغرق فى نطاق المياه الإقليمية للطرف الآخر، فإن هذه السفينة وكذا الأفراد والبضائع التي توجد على سطحها تمنح المساعدات المطلوبة وكافة الامتيازات والتسهيلات التي تمنح فى الأحوال المماثلة للسفن والأفراد والبضائع التابعة لهذا الطرف.
  • ب- إذا أصيبت باخرة بضرر لا تخضع حمولتها ولا المؤونة الموجودة على ظهرها للرسوم والضرائب الجمركية المقررة على السلع المستوردة ما لم تعرض للاستهلاك أو استعملت في مكانها.

مادة 5 

تستجيب الحكومة التركية بناء على طلب الحكومة الليبية فى مساعدتها لتطوير الأسطول التجارى الليبي وكذلك في تصميم وإنجاز المنشآت المينائية.

مادة 6 

تتعهد الحكومة التركية بتسهيل الدخول للمعاهد البحرية التجارية أمام الطلبة الليبيين القابلين لتلقى الإعداد اللازم لتولي مهام ربابنة و ضباط ومهناسى ملاحة على البواخر الليبية، وخاصة عن طريق إبحارهم على الأسطول التجاري التركي.

مادة 7 

يعترف الطرفان المتعاقدان بشهادات القياس الصادرة أو المعتمدة من السلطات المختصة في كلا البلدين المتعاقدين، ويجرى حساب رسوم المرفأ على أساس حمولة السفن الصافية المدونة فى تلك الشهادات بدون تعديل قياسها إذا أظهر التفتيش أن الحمولة أو أوصاف السفينة يختلف عما هو مبين فى شهادة قياس السنمن أو أى وثيقة أخرى تقوم مقام الشهادة يجب أن تخطر بذلك حكومة البلد الذي يمتلك تلك السفينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مادة 8 

يسمح لسفن أى من الطرفين المتعاقدين التي تدخل إحدى موانئ الطرف الآخر بغرض تفريغ بضائعها الواردة من الخارج بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الشحنة المخصص لميناء آخر في نفس الدولة أو في دولة أخرى.

كما يمكن لسفن أى من الطرفين المتعاقدين الإبحار من ميناء الى آخر تابع لنفس الطرف بغرض شحن البضائع المتجهة إلى دولة أجنبية.

مادة 9 

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بمستندات البحارة الشخصية والصادرة من السلطات المختصة ببلد الطرف الآخر.

مادة 10 

يسمح للبحارة الذين في حوزتهم المستندات الشخصية الواردة بالمادة 7 والمسجلين بقائمة طاقم السفينة، وكذلك افراد اسرهم المسافرين على نفس السفينة بالنزول الى البر للبقاء المؤقت في حدود المدينة التابع لها الميناء خلال فترة بقاء السفينة في هذا الميناء.

يتم النزول الى البر وبقاء البحارة فى حدود الميناء وكذا التحرك منه الى اى مكان او ميناء آخر يقع في حدود نفس الدولة لأغراض القيام بخدمة أو اتصال بالبعثة الدبلوماسية أو الممثل القنصلي للدولة التابعين لها واية اغراض اخرى تسمح بها السلطات المختصة كالحجر الصحى والترانزيت وذلك وفقا للقواعد والنظم السارية فى الدولة التابع لها ميناء الوصول.

مادة 11 

يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين الإجراءات اللازمة للتقليل بقدر الإمكان من مدة بقاء سفن الطرف الآخر المتعاقد في الموانئ التابعة له وكذا تسهيل القيام بالاجراءات الادارية والرسوم الجمركية والحجر الصحى لتسهيل عمليات هذه السفن في تلك الموانئ وذلك طبقا للقوانين والنظم المتبعة فيها.

مادة 12 

لتنمية وتوطيد التعاون القائم بين الدولتين في مجال النقل البحري فإنه يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين تعيين ممثلين دائمين في دولة الطرف المتعاقد الآخر لتمثيل مؤسساتهم الملاحية.

مادة 13 

لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية تطبيقا منظما يتفق الطرفان على: –

  • أ- إجراء المشاورات وتبادل المعلومات عن طريق اجهزتهما المختصة فيما يتعلق بمختلف أوجه المجالات التجارية البحرية.
  • ب- إنشاء لجنة مشتركة يرأسها ممثلو الوزارات المسئولين عن البحرية التجارية.

مادة 14 

يرى الطرفان انه من الاهمية بمكان ان تتعاون المؤسسات الملاحية في كل من الدولتين تعاونا مباشرا فى النواحى التجارية والفنية واعمال التوكيلات والخطوط الملاحية المشتركة والخدمات الملاحية الاخرى بما لا يتعارض مع تشريعات الطرفين المتعاقدين.

مادة 15 

يظل القانون الوطنى لكلا الطرفين المتعاقدين معمولا به ما لم ينص في هذا الاتفاق على خلاف ذلك.

مادة 16 

يعمل بهذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذه، تجدد الاتفاقية تلقائيا لنفس المدة، ما لم يطلب أحد الأطراف تعديلها او الغائها في مدة لاتقل عن ستة شهور قبل نفاذ مفعول الاتفاقية.

ويحق لكل من الطرفين ابداء رغبته في تعديل أو إنهاء مدة هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر قبل نهاية المدة المحددة بستة أشهر على الأقل.

مادة 17 

ان احكام هذه الاتفاقية لا تطبق على السفن الحربية او السفن الحربية المساعدة لكل من الطرفين المتعاقدين.

مادة 18 

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة التركية وكلتاهما رسمية، ويبدأ سريان هذه الاتفاقية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

  • بتاريخ 18 جمادى الأولى 1395هـ 
  • الموافق 30 مايو 1975م.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • منصور محمد بدر
  • وزير النقل البحرى
  • عن حكومة الجمهورية التركية
  • نهاد منتشه
  • وزير المواصلات