أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 78 لسنة 1975 م بالاذن لوزارة الصحة فى التعاقد على شراء معدات وأجهزة ولوازم طبية بما يجاوز الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية الإضافية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م

نشر في

قانون رقم 78 لسنة 1975 م بالاذن لوزارة الصحة فى التعاقد على شراء معدات وأجهزة ولوازم طبية بما يجاوز الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية الإضافية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يؤذن لوزارة الصحة فى التعاقد على شراء معدات وأجهزة ولوازم طبية في حدود مبلغ 2,000,000 د.ل مليوني دينار ليبي بما يجاوز الاعتمادات المخصصة لها بالباب الثانى بند 2/ 6 تجهيزات بالميزانية الإدارية للسنة المالية 1395هـ/ 1975 م.

مادة 2 

يفتح في الميزانية الادارية للسنة المالية 95 هـ/ 75 م اعتماد إضافى مقداره 250,000 د.ل ربع مليون دينار ليبي لمواجهة ما يتم صرفه على هذه المشتريات خلال السنة المالية الحالية ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال تلك السنة.

مادة 3 

على وزيري الخزانة والصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد الزروق رجب 
  • مفتاح الأسطى عمر 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخزانة
  • وزير الصحة
  • صدر في 26 رجب 1395 هـ
  • الموافق 4 أغسطس 1975 م
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.