قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، سهيل عبد المطلب أبو شيحة، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون الديوان والشؤون التجارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.