قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يسمى السيد، سهيل عبد المطلب أبو شيحة، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون الديوان والشؤون التجارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly