Skip to main content

قانون رقم 59 لسنة 1975 م بزيادة الدعم المخصص للمؤسسة العامة للكهرباء في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م

18 يونيو 1975

قانون رقم 59 لسنة 1975 م بزيادة الدعم المخصص للمؤسسة العامة للكهرباء في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • و على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
  • و على القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ 1975 م،
  • و على القانون رقم 29 لسنة 1975 م بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للكهرباء، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الكهرباء والخزانة وموافقة مجلس الوزراء، 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يزاد الدعم المخصص للمؤسسة العامة للكهرباء فى البند رقم 3 من القسم 25 من الميزانية الادارية للسنة المالية الحالية بمقدار 13153000 د.ل ثلاثة عشر مليونا ومائة وثلاثة وخمسون الف دينار.

مادة 2 

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ 1975 م اعتماد إضافي بمقدار الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة ويغطى هذا الاعتماد من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية المذكورة.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • جمعه سالم الأربش 
  • وزير الكهرباء
  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  •  الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 8 جمادى الآخرة 1395هـ
  • الموافق: 18 يونيو 1975 م