قانون رقم 59 لسنة 1975 م بزيادة الدعم المخصص للمؤسسة العامة للكهرباء في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م
18 يونيو 1975
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 18 يونيو 1975
- رقم التشريع: 59
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 59 لسنة 1975 م بزيادة الدعم المخصص للمؤسسة العامة للكهرباء في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- و على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
- و على القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ 1975 م،
- و على القانون رقم 29 لسنة 1975 م بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للكهرباء،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الكهرباء والخزانة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يزاد الدعم المخصص للمؤسسة العامة للكهرباء فى البند رقم 3 من القسم 25 من الميزانية الادارية للسنة المالية الحالية بمقدار 13153000 د.ل ثلاثة عشر مليونا ومائة وثلاثة وخمسون الف دينار.
مادة 2
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ 1975 م اعتماد إضافي بمقدار الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة ويغطى هذا الاعتماد من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية المذكورة.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- جمعه سالم الأربش
- وزير الكهرباء
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 جمادى الآخرة 1395هـ
- الموافق: 18 يونيو 1975 م