قانون رقم 59 لسنة 1975 م بزيادة الدعم المخصص للمؤسسة العامة للكهرباء في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 59 لسنة 1975 م بزيادة الدعم المخصص للمؤسسة العامة للكهرباء في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يزاد الدعم المخصص للمؤسسة العامة للكهرباء فى البند رقم 3 من القسم 25 من الميزانية الادارية للسنة المالية الحالية بمقدار 13153000 د.ل ثلاثة عشر مليونا ومائة وثلاثة وخمسون الف دينار.

مادة 2 

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ 1975 م اعتماد إضافي بمقدار الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة ويغطى هذا الاعتماد من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية المذكورة.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly