Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1988 م بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية 

26 مارس 1988

قانون رقم 2 لسنة 1988 م بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية 

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر الموافق 1987 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من الرابع عشر من شهر رجب 1397 و.ر الموافق للثاني من شهر المريخ 1988 م الى الحادى والعشرين من شهر رجب 1397 و.ر الموافق للتاسع من شهر المريخ 88 م.
  • وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته وعلى القانون رقم 12 لسنة 1985 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م.

صاغ ما یلی:

مادة 1

تعتمد الموازنة الاستيرادية لعام 1397 و.ر الموافق 1988 م وذلك في حدود مبلغ اجمالي قدره 1,709,800 مليون وسبعمائة وتسعة وثمانمائة ألف دينار موزعا على النحو المبين فيما يلى:

أولا: الموازنة الاستيرادية السلعية: 

  1. مجموعة السلع الغذائية – 256,313,0000 دينار.
  2. مجموعة الادوية والمعدات الطبية – 60,000,000 دينار.
  3. مجموعة السلع الأساسية – 245,650,000 دينار
  4. قطاع الزراعة – 68,546,000 دينار.
  5. السلع الاساسية الاخرى – 369,491,000 دينار.

الإجمالي – 1,000,000,000 دينار.

ثانيا: موازنة التشغيل لقطاع الصناعة – 475,000,000 دينار.

ثالثا: موازنة التشغيل للقطاعات الأخرى – 124,800,000 دينار.

رابعا: موازنة التشغيل لقطاع البلديات – 80,000,000 دينار.

خامسا: التشاركيات والحرفيون – 3,000,000 دينار.

الإجمالي – 709,800,000 دينار.

الاجمالى العام للموازنة – 1,709,800,000 دينار.

مادة 2

يجوز بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية إعادة التوزيع فيما بين بنود الموازنة المشار إليها فى المادة السابقة واجراء المناقلة للمخصصات الاستيرادية من شركة الى اخرى وفقا للأولويات التي تتطلبها طبيعة السلعة أو الشركة أثناء تنفيذ الموازنة وذلك بما يحق توفير الاحتياجات من السلع وانتظام المعروض منها.

مادة 3

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1988 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 8 من شعبان 1397 و.ر
  • الموافق 26 من المريخ 1988 م