أدوات الوصول

Skip to main content

قانون 3 لسنة 1988 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1988 م من أول أى النار 1988 م الى 31 كانون 1988 م

نشر في

قانون 3 لسنة 1988 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1988 م من أول أى النار 1988 م الى 31 كانون 1988 م

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر الموافق 1987 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من الرابع عشر من شهر رجب 1397 و.ر الموافق للثاني من شهر المريخ 1988 م الى الحادى والعشرين من شهر رجب 1397 و.ر الموافق للتاسع من شهر المريخ 88 م.
  • وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 70 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 128 لسنة 70 م بتخصيص بعض المواد الحسـ الاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 71 م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1974 ميلادي.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 87 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية ٨٧م من أول اى النار إلى 31 کانون 1987 م.

صاغ ما يلي:

مادة 1

يجوز إنفاق مبلغ 1,355,000,000 الف وثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون دينار ليبي لأغراض ميزانية التحول خلال الفترة من أول اى النار 88 م، وحتى 31 كانون 1988 م وذلك على الوجه المبين بالجدول المرافق، والجداول التفصيلية الملحقة به، ووفقا لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات

مادة 2 

تغطى مصروفات ميزانية التحول المقررة بالمادة 1 من هذا القانون من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية وفقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م، بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، والقانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام.

مادة 3

لأغراض تغطية جزء من المبالغ اللازمة للإنفاق على بعض برامج ومشروعات التحول الإنتاجية خلال السنة المالية 1977 م، يجوز للجنة الشعبية العامة أن تأذن بالاقتراض من المؤسسات المالية ويحدد القرار الصادر بالإذن شروط الاقتراض، وقيمة كل قرض، والغرض الذي ينفق فيه.

مادة 4 

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، لا ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات ميزانيات التحول للسنوات السابقة حتى نهاية عام 1987 م الى السنة أو السنوات التالية، وتلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية، والتي لم تصرف حتى هذا التاريخ.

مادة 5

استثناء من أحكام المادة 8 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، يجوز للجنة الشعبية العامة استحداث قطاعات جديدة بالميزانية، وذلك في حدود المخصصات المالية المعتمدة بالميزانية.

مادة 6 

يجوز النقل من مخصصات بند أو أكثر بأحد أبواب الميزانية الى مخصصات بند أو أكثر بباب اخر بذات الميزانية بشروط وجود وفر وعدم حدوث عجز بالبنود المنقول منها وذلك وفقا لما يلى:

  • أ. بالنسبة للمشروعات غير الموزعة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  • ب. بالنسبة للمشروعات الموزعة، بقرارات من اللجان الشعبية للبلديات على ألا يتم النقل الا بعد التشاور مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 7

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أى النار 1988 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 8 من شعبان 1397 و.ر
  • الموافق: 26 من المريخ 1988 م

الجدول المرافق للقانون رقم 3 لسنة 1988 باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1988 م من أول أى النار 1988 م الى 31 کانون 1988 م

الباباسم القطاعالمخصصات
1الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي152000000
2الصناعة240000000
3النفط واستغلال الغاز70000000
4الكهرباء114000000
5الطاقة250000000
6التعليم والبحث العلمي120000000
7الاعلام والثقافة8000000
8القوى العاملة12000000
9الصحــة50000000
10الضمان الاجتماعي6000000
11الرياضة الجماهيري8000000
12الاسكان136000000
13المرافق196000000
14المواصلات والنقل البحرى130000000
15الاقتصاد20000000
16التخطيط6000000
17تنمية المناطق12000000
المجمـوع1305000000
18احتياطي المشاريع50000000
الاجمالي1355000000

مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1988 م إجمالي القطاعات ميزانية التحول لعام 1988 م 

الباباسم القطاعمخصصات الميزانيةمخصصات المشروعات الموزعةمخصصات المشروعات غير الموزعة
1الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي15200000011052000041480000
2الصناعة24000000012300000227700000
3النفط واستغلال الغاز7000000070000000
4الكهرباء114000000114000000
5الطاقة250000000250000000
6التعليم والبحث العلمي1200000005805000061950000
7الاعلام والثقافة80000008000000
8القوى العاملة1200000084000003600000
9الصحــة500000002314000026860000
10الضمان الاجتماعي60000006000000
11الرياضة الجماهيري800000034500004550000
12الاسكان13600000010000000036000000
13المرافق1960000001948000001200000
14المواصلات والنقل البحرى1300000007077100059229000
15الاقتصاد20000000120900007910000
16التخطيط60000006000000
17تنمية المناطق1200000012000000
18احتياطي المشاريع5000000050000000
الاجمالي1355000000599521000755479000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.