قانون رقم 2 لسنة 1988 م بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 2 لسنة 1988 م بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية 

مؤتمر الشعب العام

صاغ ما یلی:

مادة 1

تعتمد الموازنة الاستيرادية لعام 1397 و.ر الموافق 1988 م وذلك في حدود مبلغ اجمالي قدره 1,709,800 مليون وسبعمائة وتسعة وثمانمائة ألف دينار موزعا على النحو المبين فيما يلى:

أولا: الموازنة الاستيرادية السلعية: 

  1. مجموعة السلع الغذائية – 256,313,0000 دينار.
  2. مجموعة الادوية والمعدات الطبية – 60,000,000 دينار.
  3. مجموعة السلع الأساسية – 245,650,000 دينار
  4. قطاع الزراعة – 68,546,000 دينار.
  5. السلع الاساسية الاخرى – 369,491,000 دينار.

الإجمالي – 1,000,000,000 دينار.

ثانيا: موازنة التشغيل لقطاع الصناعة – 475,000,000 دينار.

ثالثا: موازنة التشغيل للقطاعات الأخرى – 124,800,000 دينار.

رابعا: موازنة التشغيل لقطاع البلديات – 80,000,000 دينار.

خامسا: التشاركيات والحرفيون – 3,000,000 دينار.

الإجمالي – 709,800,000 دينار.

الاجمالى العام للموازنة – 1,709,800,000 دينار.

مادة 2

يجوز بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية إعادة التوزيع فيما بين بنود الموازنة المشار إليها فى المادة السابقة واجراء المناقلة للمخصصات الاستيرادية من شركة الى اخرى وفقا للأولويات التي تتطلبها طبيعة السلعة أو الشركة أثناء تنفيذ الموازنة وذلك بما يحق توفير الاحتياجات من السلع وانتظام المعروض منها.

مادة 3

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1988 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly