قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
صدر القانون الآتي:
المادة 1
يكون الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما لا يقل عن ألف دينار لكل العاملين في القطاعين العام والخاص، وإذا كان مقابل العمل حصة في الإنتاج أو الخدمة وجب أن لا تقل قيمتها عن القيمة المحددة بهذا القانون.
المادة 2
على كافة الجهات العامة والخاصة تعديل جدول مرتباتها بما يتلاءم وأحكام هذا القانون.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالف أحكامه.