Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969 م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى

24 مارس 1984

قانون رقم 5 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969 م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393/92 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 الى 16 فبراير 1984 م.

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

تعدل المادة 22 من القانون رقم 5 لسنة 1969 م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 م بحيث تصبح على النحو التالي:

مادة 22:

  • أ. لا يجوز سواء داخل المخططات أو خارجها الترخيص بالبناء على الأراضى المتاخمة لشواطئ البحر، ويستثنى من ذلك الترخيص بإقامة المنشآت التي تنشئها الجهات الشعبية العامة التي تخصص لأغراض عامة.
  • ب. مع عدم الإخلال بحكم الاستثناء الوارد بالفقرة السابقة تحدد المسافة التي يحظر فيها البناء على الأراضى المتاخمة لشواطىء البحر وفقاً لحكم الفقرة أ من هذه المادة، بقرار من اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختصة.
  • ج. تتولى الجهة المختصة ادارة الشواطئ واستغلالها.
  • د. تؤول الى البلديات – كل في دائرة اختصاصها – ملكية الأراضى والمبانى والمنشآت المقامة عليها في حدود المسافة التي تحدد وفقاً لأحكام هذه المادة.

ويتم تعويض مالكيها وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الملكية العقارية، وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بالتعويض المحددة بالتشريعات النافذة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر فى 22 جمادى الآخرة 1393 و.ر
  • الموافق 24 مارس 1984 م