قانون رقم 5 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969 م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 5 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969 م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

تعدل المادة 22 من القانون رقم 5 لسنة 1969 م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 م بحيث تصبح على النحو التالي:

مادة 22:

ويتم تعويض مالكيها وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الملكية العقارية، وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بالتعويض المحددة بالتشريعات النافذة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly