Skip to main content

قانون رقم 74 لسنة 1974 م بالموافقة على اتفاقية إنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا

10 أكتوبر 1974

قانون رقم 74 لسنة 1974 م بالموافقة على اتفاقية إنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الخارجية والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي: 

مادة 1 

ووفق على اتفاقية إنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا المعقودة بين حكومات دول الجامعة العربية بمدينة القاهرة بتاريخ 26 محرم 1394 هـ الموافق 18 فبراير 1974 م، والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 24 رمضان 1394هـ
  • الموافق 10 اکتوبر 1974م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء

قائمة اكتتابات الدول الأعضاء فى رأس مال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا

المملكة الأردنية الهاشمية1 مليون دولار
دولة الإمارات العربية المتحدة20 مليون دولار
دولة البحرين1 مليون دولار
الجمهورية التونسية5 مليون دولار
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية20 مليون دولار
المملكة العربية السعودية25 مليون دولار
جمهورية السودان الديمقراطية1 مليون دولار
الجمهورية العربية السورية1 مليون دولار
الجمهورية العراقية30 مليون دولار
سلطنة عمان4 مليون دولار
دولة قطر20 مليون دولار
دولة الكويت20 مليون دولار
الجمهورية اللبنانية5 مليون دولار
الجمهورية العربية الليبية40 مليون دولار
جمهورية مصر العربية1 مليون دولار
المملكة المغربية10 مليون دولار
الجمهورية الإسلامية الموريتانية1 مليون دولار
فلسطين1 مليون دولار
المجموع206 مليون دولار

اتفاقية بإنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا

  • إن حكومات دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية، 
  • إيمانا منها بالحاجة إلى توثيق الروابط بين الدول الافريقية والأمة العربية
  • و رغبة منها فى دعم النمو الاقتصادي للدول الإفريقية في إطار من التضامن والمصالح المشتركة،
  • و إدراكا منها بأن العمل المنسق بقصد بناء الاستقلال الاقتصادي للدول الافريقية يشكل عاملا حاسما في بلوغ أهدافها القومية، 
  • ورغبة منها في إعطاء التضامن العربي الأفريقي صيغا عملية وفعالة على أساس من المساواة والصداقة، 
  • واقتناعا منها بأن انماء مؤسسة مالية لخدمة احتياجات التنمية الاقتصادية للدول الافريقية يعتبر خطوة هامة تستهدف تشجيع التعاون العربي الأفريقي، 
  • وتنفيذا لقرارات مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائر فى اجتماعه يوم 28 من نوفمبر تشرين الثاني 1973م، وتوصيات المجلس الاقتصادى فى اجتماعه يومه من ديسمبر کانون الاول 1973م،

قد وافقت على ما يلي:

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1 

إنشاء المصرف:

تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مؤسسة عربية مالية باسم المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ويشار اليه فيما بعد بالمصرف.

مادة 2 

المقر:

يكون مقر المصرف فى الخرطوم و للمصرف أن ينشئ فروعا أو وكالات أو مكاتب في الدول الأعضاء أو فى غيرها من الدول حسبما يقتضيه نشاطه.

مادة 3 

الوضع القانوني:

  1. المصرف مؤسسة دولية مستقلة يتمتع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة وبالاستقلال التام في المجالين الإدارى والمالى.
  2. يخضع المصرف لأحكام هذه الاتفاقية والمبادئ القانون الدولي.

مادة 4 

الأهداف والوظائف:

هدف المصرف هو دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول الأفريقية ودول العالم العربي.

وتحقيقا لهذا الهدف يقوم المصرف بالوظائف التالية: 

  1. الإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية للدول الافريقية.
  2. تشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية فى التنمية الأفريقية.
  3. الإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا.

مادة 5 

العضوية:

  1. الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أعضاء مؤسسين للمصرف.
  2. لأية دولة عربية حق الانضمام إلى الاتفاقية المنشئة للمصرف وذلك بموجب إخطار كتابي منها يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويقوم الأمين العام بإبلاغ وثيقة الانضمام إلى الدول الأعضاء وإلى رئيس مجلس إدارة المصرف.
  3. لا يعتبر أى عضو مسئول بحكم عضويته عن التزامات المصرف في غير الحدود المرسومة في هذه الاتفاقية، وتبقى مسئولية كل عضو قائمة بالنسبة للجزء غير المدفوع من حصته المكتتب بها.

الباب الثاني الموارد المالية

مادة 6 

رأس المال المكتتب به:

  1. رأس مال المصرف المكتتب به ابتداء هو مائتان وستة ملايين دولار أمريكي و يقسم الى الفين وستين سهما اسميا قيمة كل منها مائة الف دولار امريكي توزع وفقا لقائمة الاكتتاب الملحقة بهذه الاتفاقية.
  2. تدفع قيمة الأسهم التي يكتتب بها الأعضاء على أربعة أقساط متساوية ومتتالية ويقوم كل عضو أصبحت الاتفاقية نافذة في شأنه بدفع مبالغ القسط الأول لحساب المصرف لدى الجهة التي يحددها مجلس المحافظين في أول اجتماع له، على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن.ويتم الدفع من جانب الدول التي تودع وثائق التصديق بعد نفاذ هذه الاتفاقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع هذه الوثائق.كما تدفع الأقساط التالية لحساب المصرف لدى الجهة التي يحددها مجلس الادارة على ان يتم تغطية رأس المال بالكامل خلال فترة لا تتجاوز السنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
  3. لا يجوز أن يكون الاكتتاب بمبلغ يقل عن عشرة أسهم.
  4. تحدد الأقساط المستحقة ويتم الدفع بالدولار الأمريكي.

مادة 7 

تحويل الأسهم:

لا يجوز تحويل الأسهم إلا إلى المصرف نفسه وفقا لنص المادة 42 الخاصة بإجراءات الانسحاب.

مادة 8 

زيادة رأس المال:

  1. يزاد رأس مال المصرف بقيمة المبالغ المكتتب بها من دول أعضاء جدد أو بقيمة المبالغ الإضافية التي تكتتب بها أية دولة من الدول الأعضاء زيادة على حصتها الأصلية في رأس المال.
  2. لمجلس المحافظين زيادة رأس مال المصرف كلما دعت الحاجة الى ذلك بقرار يتخذ باغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأصوات وتسرى الزيادة على الأعضاء الموافقين عليها.
  3. يضع النظام المالي للمصرف أساس تحديد ما يدفعه كل عضو مقابل الاكتتاب بأسهم جديدة عند زيادة رأس المال وفقا للفقرتين السابقتين.

مادة 9 

الاقتراض:

  1. يسعى المصرف الى زيادة موارده عن طريق الاقتراض والحصول على الائتمان الودائع طويلة الأجل والمتوسطة وإصدار السندات في الأسواق المالية الوطنية والدولية، وذلك عندما يتسنى له البدء فى هذا النوع من العمليات دون إخلال بسلامته المالية و باهدافه ووظائفه في التمويل الإنمائي.
  2. على المصرف أن يحصل دائما على الموافقة المسبقة لأية دولة يرغب المصرف في الحصول على تمويل إضافي في إقليمها.
  3. لا يجوز أن يتعدى إجمالي المبالغ التي يقترضها المصرف في أية لحظة 200 ٪ من مجموع رأس المال المدفوع والاحتياطيات، إلا إذا اتخذ مجلس المحافظين قرارا صريحا بغير ذلك، ولا يسرى هذا التحديد على الودائع.

الباب الثالث مبادئ العمل 

مادة 10 

العمليات

يباشر المصرف أعماله وفقا للمبادئ التالية:

  1. لا يجوز للمصرف أن يشترك فى اية عملية من شأنها أن تتعارض بأى وجه من الوجوه مع اهدافه أو وظائفه أو أن تحد منها أو تحرفها.
  2. لا يجوز للمصرف أن يباشر اية عملية فى دولة افريقية إذا ما اعترضت هذه الدولة على تلك العملية.
  3. يطبق المصرف المبادئ المتعارف عليها للتمويل الإنمائي بشروط ميسرة دون إخلال بالمحافظة على سلامة وضعه المالي العام.
  4. يقوم المصرف بعملياته التمويلية بالشروط المناسبة لطبيعة كل عملية وظروفها و على المصرف عند تحديده لتلك الشروط فيما يتعلق بتعامله في الدول الإفريقية الأقل نموا ان يراعى الحالة السائدة في تلك الدول وحاجتها إلى تمويل بشروط أكثر يسرا.
  5. على المصرف عند القيام بعملياته التمويلية أن يأخذ في الحسبان احتمالات قدرة المستفيد أو ضامنه ان وجد على الوفاء بالتزاماتهما.
  6. على المصرف أن يتخذ التدابير اللازمة للتأكد من أن مبالغ أى تمويل يقدمه يتم استخدامها فقط فى الأغراض التى قدم هذا التمويل من أجلها،مع مراعاة اعتبارات الاقتصاد في التكاليف والكفاءة في التنفيذ.
  7. تستخدم مبالغ أى قرض يقدمه المصرف تمويلا لمشروع معين على أساس مناقصة عامة علنية تجرى فى الدول الافريقية والعربية للحصول على سلع وخدمات منتجة في هذه الدول.

ويجوز لمجلس الادارة في الحالات التي يرتضيها السماح بالشراء من غير الدول المذكورة أو عن غير طريق المناقصة العامة.

مادة 11 

انواع العمليات:

يباشر المصرف عملياته وفق الصور التي يعتبرها مجلس الإدارة مناسبة لتحقيق أغراض المصرف.

وتكون الاولوية مع ذلك لصور العمليات التالية:

  1. القروض والكفالات الممنوحة لمؤسسات التمويل الانمائي المحلية أو المشتركة أو الإقليمية.
  2. استكمال تمويل المشروعات الاقتصادية الهامة خاصة في المجالين الصناعي والزراعي لسد النقص في مصادر تمويلها الخارجي.
  3. المعونة الفنية والمالية لاستكشاف الفرص السليمة للتنمية الاقتصادية، ولاعداد ما يناسبها من برامج ومشاريع، ولوضع الخطط المالية والعمل على تنفيذها و بصفة خاصة ما كان منها فى صورة مشروعات عربية أفريقية مشتركة.
  4. المعونة الفنية والمالية اللازمة للحصول على فنون الإنتاج والمعارف الحديثة.

مادة 12 

الجهات المستفيدة:

الجهات التي يمكن أن تستفيد من عمليات المصرف وفقا لاحكام هذه الاتفاقية هي: 

  1. حكومات الدول الأفريقية بما في ذلك أية ولاية أو وكالة أو جهاز تابع لها.
  2. المؤسسات العامة أو الخاصة والهيئات أو المشروعات العاملة في الدول الافريقية والتي تملكها بصفة جوهرية هذه الدول أو مواطنون لها.
  3. المؤسسات المشتركة الافريقية أو العربية التي تؤسس لأغراض التنمية الاقتصادية وتكون فى حاجة لتمويل مشروع معين.

مادة 13 

الصناديق الخاصة:

  1. يجوز للمصرف أن يتولى ادارة موارد مالية يتفق الغرض المحدد لها مع أهدافه ووظائفه.
  2. تخصص لهذه الموارد صناديق خاصة مستقلة عن حسابات المصرف الاخرى.
  3.  يضع مجلس ادارة المصرف ما قد يلزم من قواعد و لوائح بشأن إدارة هذه الصناديق.

مادة 14 

شروط العمليات

  1. يقوم المصرف بعملياته بالشروط والأوضاع التي يعتبرها مجلس الإدارة ملائمة الحالات بحيث لا يتم تمويل أي مشروع إلا بعد استكمال لكل حالة من دراساته وبرنامج تنفيذه والتثبت من أهميته للاقتصاد القومي للدول المعنية.
  2. يضع مجلس الإدارة قواعد العمل اللازمة بشأن كل نوع من العمليات التي يقوم بها المصرف.

مادة 15

الأموال السائلة:

يوظف المصرف موارده السائلة فى الاوراق المالية والودائع المصرفية التي يقررها مجلس الادارة، على ان تتم هذه التوظيفات بقدر الامكان فى الدول العربية والافريقية مع مراعاة ضرورات الامان والسيولة و القابلية للتحويل النقدي والتنويع واحسن العوائد المتاحة.

مادة 16 

حدود العمليات المالية:

يضع مجلس الادارة القواعد المتعلقة بالحدود القصوى لما يقدمه المصرف من قروض وكفالات في أية لحظة معينة والحد الأقصى لمبلغ أى تمويل يقدمه، وذلك مع مراعاة موارد المصرف والمحافظة على سلامة أوضاعه المالية.

الباب الرابع مجلس المحافظين

مادة 17 

التكوين:

يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ عن كل عضو من أعضاء المصرف يعينهما ذلك العضو ولا يجوز لنائب المحافظ ان يشترك في التصويت إلا في غياب المحافظ.

مادة 18 

الصلاحيات:

  1. يكون لمجلس المحافظين كافة صلاحيات المصرف.
  2. لمجلس المحافظين أن يصدر توجيهات لمجلس الإدارة حول السياسة العامة للمصرف وله ان يفوض مجلس الادارة فى بعض أو كل صلاحياته فيما عدا.
  • أ- زيادة رأس مال المصرف طبقا للفقرة 6 من المادة 8.
  • ب- تعيين رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصرف.
  • ج- إقرار النظام المالي للمصرف طبقا لما يقترحه مجلس الإدارة.
  • د- تعيين مراقبي الحسابات للمصرف وتحديد مكافآتهم.
  • ه- التصديق على ميزانية المصرف وحساب ايراداته ومصروفاته.بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات.
  • و- تخصيص صافي الدخل.
  • ز- تفسير و تعديل هذه الاتفاقية.
  • ح- وقف احد الاعضاء
  • ط- إنهاء عمليات المصرف وتوزيع اصولة.
  1. يحتفظ مجلس المحافظين بكافة اختصاصاته فى ممارسة الصلاحيات التي فوضها لمجلس الإدارة وفقا للفقرة السابقة.

مادة 19 

الاجتماعات:

  1. يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا كما يجتمع كلما قرر المجلس ذلك أو بناء على دعوة من مجلس الإدارة.وعلى مجلس الادارة دعوة المجلس للانعقاد إذا ما طلب ذلك خمسة من أعضاء المصرف.
  2. يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية من الأعضاء يمثلون ما لا يقل عن ثلثي مجموع الأصوات.
  3. يختار المجلس فى اجتماعه السنوى أحد المحافظين رئيسا للمجلس ويباشر الرئيس وظيفته حتى انتخاب الرئيس التالى.
  4. يجوز لمجلس المحافظين أن يضع قواعد تخول مجلس الإدارة، عندما يرى ذلك مناسبا، طرح موضوع معين على مجلس المحافظين للتصويت عليه دون الدعوة لعقد اجتماع.
  5. يدعى الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى اجتماعات مجلس المحافظين بصفة مراقب ويكون له أو لمن ينيبه فى الحضور الحق فى الاشتراك في مداولات المجلس دون حق في التصويت، كما يبلغ بكافة قرارات المجلس.
  6. يدعى الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية الى اجتماعات مجلس المحافظين بصفة مراقب ويكون له أو لمن ينيبه فى الحضور الحق في الاشتراك في مداولات المجلس دون حق في التصويت.

مادة 20 

التصويت: –

  1. عند التصويت في مجلس المحافظين يكون لكل عضو مائتا صوت بحكم عضويته في المصرف، يضاف إليها صوت عن كل سهم يملكه في رأس المال ويكون لكل محافظ أو لنائبه عند غيابه اصوات الدولة التي يمثلها.
  2. تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على المجلس بأغلبية الأصوات الممثلة في الاجتماع ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

الباب الخامس مجلس الإدارة

مادة 21 

التكوين:

  1. يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة يتكون ابتداء من رئيس وأحد عشر عضوا.
  2. لكل عضو يسهم في رأس المال بمائتي سهم أو أكثر مقعد واحد في مجلس الإدارة، وتشترك بقية الأعضاء في المصرف – بحسب قوتها في التصويت في مجلس المحافظين – فى اختيار العدد الباقى من اعضاء مجلس الادارة.
  3. لكل عضو فى المصرف لا يمثل في المجلس بعضو من دولته الحق في إرسال ممثل له لحضور جلسات المجلس والاشتراك في مداولاته دون حق في التصويت.
  4. في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يختار المجلس من بين اعضائه رئيسا للجلسة.

مادة 22 

فترة العضوية:

  1. فترة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعلى أعضاء المجلس مباشرة وظيفتهم حتى يتولاها من يخلفهم.
  2. يتحمل المصرف النفقات المناسبة لحضور اعضاء مجلس الادارة والمراقبين اجتماعات المجلس.

مادة 23 

خلو المنصب:

عند خلو مقعد فى مجلس الادارة لممثلي الدول التى تقل مساهمة كل منها في رأس المال عن مائى سهم، يشغل هذا المقعد المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الاصوات اثناء اختيار ممثلي هذه الدول، فإذا لم يكن ثمة مرشح تشترك الدول المذكورة في اختيار من يشغل المقعد الخالى، ويكمل عندئذ العضو الجديد المدة المتبقية من عضوية سلفه.

مادة 24 

الاجتماعات:

  1. تعقد اجتماعات مجلس الادارة في مقر المصرف أو في أي مكان قرره المجلس.
  2. يجتمع المجلس كل أربعة اشهر أو كلما احتاج ذلك عمل المصرف.ويوجه الدعوة رئيس المجلس أو أى عضوين من اعضاء المجلس
  3. يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية اعضائه.

مادة 25 

الصلاحيات:

تكون لمجلس الادارة كافة الصلاحيات اللازمة لادارة المصرف إلا ما كان منها مقصورا على مجلس المحافظين، وتتضمن صلاحيات المجلس على وجه الخصوص ما يلي:

  1. رسم السياسة العامة للمصرف ومتابعة تنفيذها بما يتفق وأحكام هذه الاتفاقية و توجيهات مجلس المحافظين.
  2. وضع القواعد والنظم واتخاذ التدابير اللازمة لتسيير أعمال المصرف على أساس الاقتصاد في النفقات والكفاءة في العمل.
  3. تحديد برنامج للعمليات يعين حجمها و نظمها.
  4. الموافقة على القروض والمعونات التي يقدمها المصرف.
  5. اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض وإصدار السندات.
  6. إعداد اجتماعات مجلس المحافظين والوثائق المعروضة عليه بما في ذلك تقرير سنوي عن أعمال المصرف.
  7. إنشاء وكالات وفروع ومكاتب للمصرف حسبما تقتضيه مصلحة العمل.

مادة 26 

القرارات:

  1. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، ما لم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية، ويكون لكل عضو صوت واحد.
  2. لا يجوز لرئيس المجلس التصويت إلا في حالة تساوى اصوات المجلس، ويكون صوته مرجحا.

الباب السادس جهاز العاملين

مادة 27 

الرئيس المدير العام:

  1. رئيس مجلس الادارة هو الرئيس المدير العام للمصرف ويعين لفترة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، ويبقى الرئيس المدير العام في وظيفته حتى يتولى من يخلفه في منصبه.
  2. الرئيس المدير العام هو الموظف التنفيذي الأعلى في المصرف، وعليه أن يتولى تسيير الأعمال الجارية للمصرف وفي توجيهات مجلس الادارة، والرئيس المدير العام مسؤول عن تنظيم وتعيين وإنهاء خدمات أعضاء الجهاز العامل وفقاً لما يصدره مجلس الادارة فى هذا الصدد من لوائح.
  3. يكون الرئيس المدير العام هو الممثل القانوني للمصرف.

مادة 28 

نواب الرئيس المدير العام:

  1. لمجلس الادارة أن يعين بناء على توصية الرئيس المدير العام نواباً له من غير أعضاء المجلس، ويحدد المجلس اختصاصات كل منهم.
  2. يجوز لنواب الرئيس المدير العام المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة دون حق في التصويت.

مادة 29 

أعضاء الجهاز العامل:

على المصرف عند اختيار العاملين فيه أن يراعى الاستفادة القصوى من الخبرات العربية والأفريقية، على أوسع نطاق جغرافى ممكن، مع مراعاة توافر أعلى مستويات الكفاءة والقدرة الفنية.

مادة 30 

الوضع الدولي للعاملين:

  1. يكون ولاء جميع العاملين بالمصرف عند ممارسة أعباء وظائفهم للمصرف وحده وليس لأية سلطة أخرى، وعليهم الامتناع عن أى عمل لا يتفق مع الصفة الدولية لوظيفتهم أو مع استقلالهم.
  2. على كل دولة من الدول الأعضاء احترام ذلك الوضع والامتناع عن أية محاولة للتأثير على أى من العاملين في تأدية واجباته.

مادة 31 

مرتبات ومكافآت العاملين:

على مجلس الإدارة عند تحديد مستوى مرتبات ومكافآت موظفى المصرف وغيرهم من العاملين فيه أن يراعى ضرورة تأمين قدرة المصرف على اجتذاب ما يحتاجه من عاملين.

الباب السابع الأحكام المالية 

مادة 32 

السنة المالية:

تبدأ السنة المالية يوم أول يناير كانون الثاني وتنتهي يوم 31 ديسمبر كانون الأول من كل عام، ويحدد مجلس الإدارة فترة السنة المالية الأولى.

مادة 33 

الميزانية الإدارية:

يعرض الرئيس المدير العام على مجلس الإدارة في موعد لا يتعدى 10 سبتمبر أيلول من كل عام تقدير للمصروفات الإدارية والإيرادات الجارية خلال السنة المالية التالية.

مادة 34 

الحسابات والتقرير السنوي:

  1. يعمل الرئيس المدير العام على أن يحتفظ المصرف بسجلات محاسبية سليمة تعطي صورة صحيحة عن أوضاع المصرف وتوضح معاملاته.
  2. على مجلس الإدارة أن يعرض على الاجتماع السنوى لمجلس المحافظين تقريراً سنوياً يحتوى على حسابات مدققة، بما في ذلك ملخص لميزانيته العمومية وبيان بمصادر الأموال واستخداماتها وحساب للايرادات والمصروفات ويحدد مجلس الإدارة صورة تلك البيانات ومدى تفصيل كل منها، وترسل صورة من هذا التقرير الى الأمين العام لجامعة الدول العربية لعرضه على المجلس المختصة في الجامعة.

مادة 35 

مراقبة الحسابات:

تتولى مراقبة حسابات المصرف مؤسسة ذات مركز مرموق يختارها سنوياً مجلس المحافظين، ويعرض تقرير مراقبي الحسابات على الاجتماع السنوى لمجلس المحافظين للنظر فيه والتصديق عليه.

مادة 36 

الأرباح والاحتياطي:

يقرر مجلس المحافظين بناء على توصية مجلس الادارة أوجه تخصيص صافي الدخل المتحقق للمصرف سواء بتحويله الى الاحتياطى او باضافته لرأس المال بنسبة حصص الأعضاء أو بغير ذلك من الوجوه التي تحقق اغراض المصرف.

الباب الثامن الحصانات والامتيازات

مادة 37 

حصانة أموال المصرف:

يتمتع المصرف وأمواله وأصوله في الدول الأعضاء بالحصانة ضد التأميم أو المصادرة أو نزع الملكية أو الحراسة أو التفتيش أو أية صورة أخرى من الاستيلاء بفعل السلطة التنفيذية أو التشريعية، كما تتمتع أمواله بالحرية المطلقة من كافة قيود الرقابة على المصرف و تسرى الحصانات المذكورة على الودائع لدى المصرف.

مادة 38 

حصانة السجلات:

تتمتع سجلات المصرف بالحصانة الكاملة.

مادة 39 

حصانة المراسلات وامتيازاتها:

تكون المراسلات المصرف حصانتها فى كل دولة عضو، وتتمتع بنفس المزايا التي تتمتع بها المراسلات الرسمية للدول الأعضاء الأخرى في تلك الدولة.

مادة 40 

الحصانة الضريبية:

  1. تعفى مساهمات الأعضاء فى المصرف وأصول المصرف وأمواله ودخله وعملياته والودائع التي يتلقاها والسندات التي يصدرها أيا كان حائزها و صفقاته المصرح بها وفقاً لهذه الاتفاقية، من جميع الضرائب والرسوم في أراضي الدول الأعضاء كما يعفى المصرف من القيود على استيراد المهمات اللازمة لأداء أعماله و من الرسوم الجمركية عليها، ولا يسرى ذلك على الرسوم التي تؤدى مقابل تقديم خدمات فعلية للمصرف.
  2. يعفى المصرف من أية مسؤولية تتعلق بتحصيل أو دفع أية ضريبة أو رسم.

مادة 41 

الإجراءات القضائية:

مقاضاة المصرف أمام المحاكم ذات الاختصاص في إقليم أية دولة أقام فيها تجوز المصرف فرعاً أو وكالة أو مكتباً أو حيث أصدر سندات أو قام بكفالتها.

مادة 42 

الامتيازات والحصانات الشخصية:

  1. يتمتع المحافظون ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المصرف في كل دولة من الدول الأعضاء بالمزايا والحصانات الآتية: 
  • أ- الحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
  • ب- الإعفاء من قيود الهجرة وإجراءات تسجيل الأجانب وقيود الرقابة على الصرف في الدولة العضو، وذلك بالقدر الذى يتمتع به ممثلو الدول الأعضاء المماثلين لهم في المرتبة في هذه الدولة.
  • ج- الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التى يتقاضونها من المصرف.
  • د- نفس المزايا الممنوحة من حيث تسهيلات السفر لممثلي الدول الأعضاء المماثلين لهم في المرتبة.
  1. تكون الامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليه في هذه المادة بغرض القيام بالواجبات الرسمية فقط.

الباب التاسع الانسحاب ووقف العضوية

مادة 43 

الانسحاب:

  1. لا يجوز لأية دولة من الدول الأعضاء الانسحاب من المصرف قبل مضى خمس سنوات على عضويتها، ويكون الانسحاب بإخطار كتابي يوجه الى المصرف في مقره، ويصبح الانسحاب نافذاً من تاريخ استلام الإخطار أو أى تاريخ لاحق يحدده هذا الإخطار بما لا يتعدى الستة أشهر التالية له.
  2. يسترد المصرف أسهم العضو المنسحب بثمن يساوي صافي قيمتها الدفترية في آخر السنة السابقة على تاريخ الاخطار بالانسحاب أو قيمتها المدفوعة أيهما أقل.
  3. يحدد مجلس الإدارة أجل دفع قيمة الأسهم المستردة طبقاً للإمكانات المتاحة للمصرف، ولا يجوز أن يتعدى هذا الأجل عشر سنوات من تاريخ الإخطار ومع مراعاة حكم الفقرة 5 من هذه المادة، كما لا يجوز دفع أي مبلغ يستحق للعضو المنسحب الا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه.
  4. يكون اداء ثمن الأسهم بالدولار الامريكي.
  5. يوقف الدفع طالما كان العضو المنسحب، أو أى من وكالاته، عليه التزام قبل المصرف بصفته مقترضاً أو كفيلا، وللمصرف في هذه الحالة أن يخصم قيمة المبالغ المستحقة للعضو من أي التزام يحل أجله.

مادة 44 

وقف العضوية:

  1. لمجلس المحافظين في حالة إخلال دولة من الدول الأعضاء بالتزاماتها قبل المصرف أن يتخذ بأغلبية ثلثى مجموع الأصوات قراراً بوقف عضوية هذه الدولة.
  2. تنتهي عضوية الدولة الموقوفة من تلقاء نفسها بمضي سنة واحدة على تاريخ الوقف ما لم يتخذ مجلس المحافظين قراراً بنفس بالأغغاير ذلك.
  3. لا يكون للعضو الموقوف الحق في ممارسة حقوق العضوية فيما عدا ماتنص عليه الأحكام الخاصة بالانسحاب وتسوية المنازعات، ويبقى العضو مع ذلك مسئولا عن جميع التزاماته قبل المصرف سواء باعتباره عضواً او مقترضاً أو كفيلا أو غير ذلك.
  4. تطبق الأحكام الخاصة باسترداد أسهم العضو المنسحب على العضو الموقوف الذي انتهت عضويته.

الباب العاشر وقف الاعمال والتصفية

مادة 45 

الوقف المؤقت للعمليات:

لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية الطارئة أن يوقف مؤقتاً نشاط المصرف الخاص بالقيام بعمليات جديدة، وذلك حتى تتاح الفرصة لعرض الأمر على مجلس المحافظين و اتخاذ هذا المجلس قرارا في هذا الشأن.

مادة 46 

التصفية:

  1. لمجلس المحافظين بعد إخطار الدول الأعضاء بفترة لا تقل عن أربعة أشهر أن يتخذ بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأصوات قراراً بإنهاء عمليات المصرف و تصفيته.
  2. وعلى مجلس الادارة أن يتخذ ما يترتب على ذلك من اجراءات التصفية أما بنفسه وأما عن طريق لجنة مصفين يعينها مجلس المحافظين بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
  3. لاتوزع أصول المصرف فيما بين الأعضاء إلا بعد أداء كافة الالتزامات المترتبة عليه أو اتخاذ التدابير اللازمة لأدائها.
  4. يكون توزيع أصول المصرف على الأعضاء بنسبة مايملكونه من حصص في رأس المال، ويتم هذا التوزيع فى المواعيد وبالشروط التي يحددها مجلس المحافظين.

الباب الحادى عشر أحكام متنوعة

مادة 47 

التفسير والتطبيق:

  1. يبت مجلس المحافظين فى أى نزاع ينشأ حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه من الدول الأعضاء والمصرف او بين اثنين أو أكثر من الاتفاقية بين أي الدول الأعضاء.
  2. عند تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية يكون تعريف، «الدولة العربية » كل دولة عضو في جامعة الدول العربية، ويكون تعريف الدولة الأفريقية كل دولة أخرى عضو في منظمة الوحدة الأفريقية.

مادة 48 

التحكيم:

  1. إذا نشأ نزاع بين المصرف ودولة انتهت عضويتها أو بين المصرف وأى دولة عضو بعد قرار إنهاء عمليات المصرف، يعرض هذا النزاع على هيئة من ثلاثة محكمين.و يقوم الطرف طالب التحكيم بإخطار الطرف الآخر فى النزاع بطبيعة النزاع وباسم المحكم الذي يعينه، وعلى الطرف الآخر أن يقوم في هذه الحالة بتعيين المحكم الثاني خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإخطار.فإن لم يفعل جاز لطالب التحكيم أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية اختيار هذا المحكم.ويعين المحكم الثالث باتفاق طرفى النزاع خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار المذكور.وإذا تعذر على الطرفين تعيينه في الفترة المحددة يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعيينه بناء على طلب أي من الطرفين·
  2. تصدر قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للأطراف.
  3. يكون للمحكم الثالث حق البت في كافة المسائل الاجرائية عند اختلاف اطراف النزاع حولها.

مادة 49 

تعديل الاتفاقية:

  1. يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بقرار من مجلس المحافظين يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأصوات.
  2. يجوز لأية دولة عضو أو لمجلس الادارة اقتراح تعديل هذه الاتفاقية ويبلغ الاقتراح لجميع الدول الأعضاء قبل تاريخ اجتماع مجلس المحافظين الذي سينظر في التعديل بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
  3. تصبح التعديلات نافذة بالنسبة لجميع الاعضاء بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ اعتمادها من مجلس المحافظين.

مادة 50 

جهة الاتصال:

تعين كل دولة سلطة رسمية مناسبة تكون جهة الاتصال مع المصرف بشأن أى موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية، وتعتبر كافة البيانات التي تقدمها هذه الجهة للمصرف صادرة عن الدولة العضو المعنية.

مادة 51 

لغة التعامل:

تكون اللغة العربية هي لغة التعامل الأساسية في المصرف، ويجوز أن تستخدم الى جانبها اللغة الفرنسية أو الانجليزية حسبما تقتضيه الظروف.

مادة 52 

حظر النشاط السياسي:

يحظر على المصرف وعلى جميع الأشخاص العاملين فى أى من أجهزته التدخل في الشئون السياسية سواء في الدول الأعضاء أو في الدول المستفيدة من عمليات المصرف أو التي يباشر فيها نشاطه.

مادة 53 

العلاقة بالمنظمات الأخرى:

  1. يتعاون المصرف في حدود الوظائف المحددة له في هذه الاتفاقية مع المنظمات الوطنية والإقليمية والعالمية العاملة في حقول التنمية والمعونة الدولية.
  2. ويجوز للمصرف أن يعقد مع تلك المنظمات اتفاقيات تهدف الى تدعيم ذلك التعاون طبقا لما يوافق عليه مجلس الإدارة.

الباب الثاني عشر الأحكام الختامية

مادة 54 

التوقيع والإيداع:

  1. توضع هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغة العربية معدة للتوقيع عليها من قبل حكومات الدول المذكورة بقائمة الاكتتاب الملحقة بالاتفاقية، وتودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ليتم التوقيع عليها في أجل لا يتعدى 31 مارس آذار 1974م.
  2. تسلم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صورة طبق الأصل من الاتفاقية لكل من الدول الموقعة ولأية دولة أخرى تنضم إلى عضوية المصرف.

مادة 55 

التصديق والقبول والإقرار:

تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من جانب الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار وعلى الامانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ سائر الدول الأعضاء الأخرى بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخة.

مادة 56 

النفاذ:

تصبح هذه الاتفاقية نافذة إذا تم إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من جانب ما لا يقل عن خمس دول يبلغ إجمالي الحصص التي اكتتبت بها 50٪ على الأقل من رأس مال المصرف ويعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نفاذ هذه الاتفاقية عند تحقق هذا النصاب.

مادة 57 

التحفظات:

لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية سواء عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام إليها·

مادة 58 

الاجتماع الأول لمجلس المحافظين:

يدعو الامين العام لجامعة الدول العربية إلى أول اجتماع لمجلس المحافظين خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نفاذ هذه الاتفاقية.

مادة 59 

بدء العمليات:

على مجلس الادارة ان يخطر جميع الدول الأعضاء بتاريخ بدء عمليات البنك وتأييدا لما تقدم، وقع ممثلو الحكومات المفوضون في هذا الشأن باسمائهم ادناه.

  • المملكة الأردنية الهاشمية 
  • دولة الإمارات العربية المتحدة
  • دولة البحرين
  • الجمهورية التونسية
  • الجمهورية الجزائرية
  • المملكة العربية السعودية
  • جمهورية السودان الديمقراطية
  • الجمهورية العربية السورية
  • الجمهورية العراقية
  • سلطنة عمان
  • دولة قطر
  • دولة الكويت
  • الجمهورية اللبنانية
  • الجمهورية العربية الليبية
  • جمهورية مصر العربية
  • المملكة المغربية
  • الجمهورية الإسلامية الموريتانية
  • فلسطين
  • وضعت هذه الاتفاقية في يوم الاثنين 26 من محرم سنة 1394هـ الموافق 18 من فبراير شباط سنة 1974م، من أصل واحد باللغة العربية يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وسلمت منه صورة طبق الأصل لكل من الأطراف.