Skip to main content

اتفاقية مكافحة التمييز في التعليم

نشر في

اتفاقية مكافحة التمييز في التعليم

  • أن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المجتمع في باريس من 14 نوفمبر الى 15 ديسمبر 1960م في دورته الحادية عشر مذكراً بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز في التعليم ويعلن حق كل إنسان في التعليم.
  • وحيث أن التمييز فى ميدان التعليم يعتبر خرقاً للحقوق التي نص عليها ذلك الإعلان.
  • وحيث أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة تهدف – وفقاً لدستورها – الى توثيق التعاون بين الأمم قصد تدعيم الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والمساواة في فرص التحصيل التعليمي.
  • وشعوراً منه بأن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لا تتحمل مسئولية شجب أى نوع من التمييز في التعليم فحسب بل تساند مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة على قدم المساواة في حقل التعليم بالنسبة للجميع مع احترام التنوع فى الأنظمة القومية للتعليم.
  • ونظراً لكون بعض المقترحات المتعلقة بمختلف جوانب التمييز في التعليم والتي تشكل الفقرة 17 – 1 – 4 من جدول أعمال الدورة قد رفعت إليه،وبعد أن قرر فى دورته العاشرة بأن هذه المسألة ستكون موضوع اتفاقية دولية و توصيات موجهة إلى الدول الأعضاء، 
  • قد أقر في هذا اليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر 1960م هذه الاتفاقية.

المادة 1 

  1. إن عبارة « التمييز » فى أحكام هذه الاتفاقية تشتمل على أية تفرقة أو عزل أو حصر أو محاباة، والتي تقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير ذلك من الآراء أو الأصل القومى أو الاجتماعي أو الظروف الاقتصادية أو المولد وتهدف أو تؤثر في إلغاء أو تزييف المساواة في ميدان التعليم وخاصة:
  • أ- في استبعاد أى شخص أو أية جماعة من الانتساب إلى مختلف أنواع ومستويات التعليم.
  • ب- في حصر أى شخص أو أية جماعة في مستوى أدنى من التعليم.
  • ج- في إقامة أو رعاية نظم أو معاهد تعليمية منفصلة للأفراد أو الجماعات مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا الميثاق أو،
  • د- في فرض وضع يتنافى مع كرامة الإنسان على أى شخص أو جماعة·
  1. أن عبارة «التعليم» تعنى فى أحكام هذه الاتفاقية مختلف أنواع ومستويات التعليم وتشتمل على حق المتمتع بالتعليم ومستواه ونوعيته وكذلك على الظروف التي تحيط بالعملية التعليمية.

المادة 2 

لا تعتبر الحالات الآتي بيانها تمييزاً بالمعنى الوارد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية عندما يسمح بها في دولة من الدول:

  • أ- اقامة أو رعاية نظم أو معاهد تعليمية منفصلة للتلاميذ والطلبة من كلا الجنسين فى حالة كون هذه النظم أو المعاهد تضمن حقوقاً متساوية في التمتع بالتعليم وذات هيئات تدريس متساوية في المؤهلات وذات مقار ومعدات من نفس النوع وتتيح الفرصة لدراسة نفس المناهج أو مناهج متقاربة.
  • ب- اقامة أو رعاية نظم أو معاهد تعليمية منفصلة لأسباب دينية أو لغوية تمنح تعليماً يتفق مع رغبة آباء أو أولياء أمور التلاميذ و الطلبة شريطة أن يكون الانضمام الى هذا النوع من النظم أو المواظبة على هذه المعاهد اختيارياً وشريطة أن يكون التعليم الممنوح فيها مطابقاً للقواعد التي اختطها أو وافقت عليها السلطات المختصة ولا سيما في التعليم من نفس المستوى.
  • ج- اقامة أو رعاية معاهد تربوية خاصة لا تستهدف عزل أية جماعة بل تتوخى تقديم التسهيلات التعليمية علاوة على ما تمنحه السلطات العامة وذلك إذا ما سارت هذه المعاهد وفقاً لهذا الهدف وإذا اتفق التعليم الممنوح فيها مع القواعد التي اختطها أو وافقت عليها السلطات المختصة ولا سيما في التعليم من نفس المستوى.

المادة 3 

وعملا على القضاء على أى نوع من التمييز ومنع حدوثه وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية فأن الدول الأطراف فيها تتعهد بما يلي:

  • أ- إلغاء أية نصوص تشريعية أو إدارية وإيقاف أية إجراءات ادارية إذا كانت تشتمل على التمييز في ميدان التعليم.
  • ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة وسن التشريعات عند الضرورة للتأكد من عدم القيام بأي تمييز في قبول الطلاب بالمعاهد التعليمية.
  • ج- عدم السماح للسلطات الوطنية بالتفرقة فى معاملة المواطنين في منح الطلاب المنح الدراسية أو أى نوع من المساعدة ومنح التصريحات والتسهيلات التي قد تبدو ضرورية لمواصلة الدراسة في الخارج إلا على أساس الجدارة والحاجة.
  • د- عدم السماح – فى حالة المساعدة التي قد تمنحها السلطات الوطنية بأى شكل من الاشكال الى المؤسسات التعليمية بأية محاباة أو قيود مبنية على أساس أن الطلبة ينتمون إلى مجموعة معينة.
  • ه- منح المواطنين الأجانب المقيمين فى أراضيها نفس الحق الممنوح لمواطنيها لدخول التعليم.

المادة 4 

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتطوير وتطبيق سياسة قومية تستهدف تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة فى التعليم وتتناسب مع الظروف والعادات الوطنية.ولا سيما:

  • أ- في جعل التعليم الابتدائي الزامياً ومجانياً، وتعميم التعليم الثانوى بمختلف أنواعه وجعله مفتوحاً أمام الجميع، وجعل التعليم العالى مفتوحاً أمام الجميع على أساس من المساواة المطلقة وفقاً لكفاءة كل فرد، والتأكد من تقيد الجميع بإلزامية التعليم التي ينص عليها القانون
  • ب- وفى ضمان تعليم من نفس المستوى بشروط متعادلة فيما يتعلق بنوعية التعليم الممنوح في جميع المعاهد التربوية العامة.
  • ج- وبتشجيع وتعزيز تعليم الأشخاص الذين لم يتلقوا تعليماً ابتدائياً أو الذين لم يتموا المرحلة الابتدائية والسماح لهم بمتابعة دراستهم وفقاً لمقدرتهم وذلك باستخدام الوسائل المناسبة.
  • د- وبضمان الإعداد لمهنة التدريس دون أي تمييز.

المادة 5 

  1. توافق الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على:
  • أ- أن التربية يجب أن تسعى الى الازدهار الكامل للشخصية الإنسانية وإلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإلى تشجيع التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العرقية أو الدينية وتطوير نشاط الأمم المتحدة الرامي إلى الحفاظ على السلام.
  • ب- وانه من الاهمية احترام حرية الآباء أو الاوصياء ان وجدوا: 1 فى اختيار معاهد لأبنائهم غير تلك التي ترعاها السلطات الوطنية والتى تتفق مع أدنى القواعد التي اختطها أو وافقت عليها السلطات المختصة.
  1. فى التأكد بالأساليب التنفيذية الخاصة بتشريعات كل دولة من تعليم الأبناء تعليماً دينياً وخلقياً وفقاً لمعتقداتهم وعدم ارغام أى فرد أو أية جماعة من الأفراد على تلقى تعليم ديني يتعارض مع معتقداته أو معتقداتهم.
  • ج وأنه من الاهمية الاعتراف بحق أعضاء الاقليات القومية هم بما في ذلك إدارة الخاص في ممارسة نشاطهم التعليمي المدارس واستعمال أو تدريس لغاتهم الخاصة وذلك وفقاً السياسة كل دولة فى ميدان التعليم شريطة أن:-
  1. لا يمارس هذا الحق باسلوب يحول دون أعضاء الاقليات وفهم ثقافة ولغة المجتمع بوجه عام أو المساهمة في نشاطه أو بأسلوب يهدد السيادة القومية.
  2. لا يقل مستوى التعليم فى هذه المدارس عن المستوى العام الذى اختطته أو وافقت عليه السلطات الوطنية.
  3. يكون الالتحاق بهذه المدارس اختيارياً.
  4. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المبادئ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 6 

وتنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقية تتعهد الدول الأطراف فيها بأن تعير اهتماماً كبيراً للتوصيات التى قد يتبناها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها لمحاربة مختلف أوجه التمييز في التعليم ولضمان المساواة في تكافؤ الفرص والمعاملة في التعليم.

 المادة 7 

يجب على الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية أن توضح في التقارير الدورية التي تقدمها إلى المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – وفي التواريخ والأشكال التي يحددها هذا المؤتمر – جميع النصوص التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى التي اتخذتها لتطبيق هذه الاتفاقية بما في ذلك تلك التي اتخذت لصياغة وتطوير السياسة القومية المحددة في المادة الرابعة وكذلك النتائج التي حققتها والعراقيل التي واجهتها في تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 8 

أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتفسيرها أو تنفيذها ولم تفصل فيه المفاوضات سوف يحال بناء على طلب أطراف النزاع – الى محكمة العدل الدولية للبت فيه في حالة عدم وجود سبل أخرى لحل النزاع.

المادة 9 

لا يسمح بأية تحفظات في هذه الاتفاقية.

المادة 10

لا تنتقص هذه الاتفاقية من الحقوق التي قد يتمتع بها الأفراد أو الجماعات نتيجة للاتفاقيات المعقودة بين دولتين أو أكثر شريطة أن لا تتعارض هذه الحقوق مع نص أو روح هذه الاتفاقية.

المادة 11 

حررت هذه الاتفاقية باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والروسية والنصوص الأربعة تعتبر نصوصاً قانونية معتمدة.

المادة 12 

  1. تطرح هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول من الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كل منها.
  2. تودع وثائق التصديق أو القبول لدى مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

المادة 13 

  1. تفتح هذه الاتفاقية لانضمام جميع الدول الغير متمتعة بعضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وذلك بناء على دعوة المجلس التنفيذى للمنظمة·
  2. يكون الانضمام ساري المفعول بإيداع وثيقة الانضمام لدى مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

المادة 14 

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع الوثيقة الثالثة للتصديق أو القبول أو الانضمام وذلك بالنسبة للدول التي أودعت وثائق التصديق أو القبول الخاصة بها فقط، وتدخل حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة أخرى بعد إيداع هذه الدولة لوثائق تصديقها أو قبولها أو انضمامها.

المادة 15 

تعترف الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بأن أحكامها لا تنطبق فقط داخل اراضيها وانما تمتد لتشمل الأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي والتي تخضع لوصاية هذه الدول، والتى تتحمل هذه الدول مسؤولية تنظيم العلاقات الدولية فيها، كما تتعهد الدول الأطراف بالتشاور مع الحكومات أو السلطات المختصة في هذه الأقاليم عند التصديق على الاتفاقية، أو قبل ذلك، وعند الانضمام الى الاتفاقية وذلك بقصد ضمان تنفيذ الاتفاقية في هذه الأقاليم وعلى الدول الأطراف تبليغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أسماء الأقاليم التي تنفذ فيها الاتفاقية، على أن يكون التبليغ سارى المفعول بعد وصوله بثلاثة أشهر·

المادة 16 

  1. يجوز لكل دولة من الدول الأطراف أن تعلن انسحابها من هذه الاتفاقية وكذلك انسحاب أى إقليم يقع تحت مسؤوليتها.
  2. ويمكن أن تبلغ انسحابها بوثيقة مكتوبة، تودعها لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة·
  3. ويسري مفعول هذا الانسحاب بعد أثنى عشر شهر من تسليمه.

المادة 17 

ويبلغ مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الدول الأعضاء في المنظمة والدول غير الأعضاء التي نصت عليها المادة الثالثة عشر وكذلك منظمة الأمم المتحدة بإيداع الدول لوثائق التصديق، وانضمام الدول للاتفاقية التي نصت عليها المادة الثانية عشر والثالثة عشر وباخطارات الدول بالانسحاب من الاتفاقية الواردة فى المادتين الخامسة عشر والسادسة عشر·

المادة 18 

  1. يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يجرى تنقيحات على هذه الاتفاقية، ولكن مثل هذه التنقيحات لا تلزم إلا الدول التي تشترك فيها.
  2. إذا أقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة تعد تنقيحاً كلياً أو جزئياً للاتفاقية القديمة توقف تصديق هذه الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام إليها من لحظة سريان الاتفاقية المنقحة، إلا إذا نصت الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك.

المادة 19 

وطبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة تسجل هذه الاتفاقية لدى أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

أبرمت هذه الاتفاقية في باريس في الخامس عشر من شهر ديسمبر 1960م من صورتين معتمدتين تحمل كل منهما توقيع كل من رئيس الدورة الحادية عشر للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ويتم إيداع هاتين النسختين في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وسترسل نسخ معتمدة منها الى الدول المشار إليها في المادتين الثانية عشر والثالثة عشر، وكذلك الى منظمة الأمم المتحدة هذا هو النص السليم للاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في دورة انعقاده الحادية عشر، التي بدأت في باريس واختتمت أعمالها في الخامس عشر من ديسمبر 1960 م.

وتصديقاً لذلك اضفنا توقيعنا.

  • رئيس المؤتمر العام
  • المدير العام

البروتوكول الخاص بإنشاء لجنة الوساطة والمصالحة التي تتحمل مسئولية الفصل في المنازعات المحتمل وقوعها بين الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة التمييز في التعليم

  • إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قد اجتمع في باريس في الفترة من 9 نوفمبر إلى 12 ديسمبر عام 1969م وذلك في دورته الثانية عشر.
  • وبعد أن أقر في دورته الحادية عشر الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في التعليم.
  • يرغب في تيسير تنفيذ هذه الاتفاقية وإذ يرى أن تحقيق هذا الهدف يقضى انشاء لجنة وساطة ومصالحة تتولى مهمة السعى وراء إيجاد تسوية ودية لاية منازعات قد تنشب بين الدول أطراف الاتفاقية فيما يتعلق بتفسيرها أو تطبيقها قد أقر هذا البروتوكول فى العاشر من ديسمبر 1962 م.

مادة 1 

تقام لجنة للوساطة والمصالحة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وتكون مسؤولياتها السعى وراء تسوية ودية للخلافات التي تنشأ بين الدول أطراف الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في التعليم فيما يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها.

مادة 2 

تتكون اللجنة من أحد عشر عضواً ينتخبهم المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة من بين الأشخاص ذوى المكانة الخلقية السامية والمعروفين بالتنزه وعدم المحاباة.

يباشر أعضاء اللجنة أعمالهم بصفتهم الشخصية.

مادة 3 

  1. ينتخب أعضاء اللجنة من بين قائمة من الأشخاص الذين يتم ترشيحهم في هذا المنصب من قبل الدول أطراف البروتوكول وترشيح كل دولة بعد التشاور مع لجنتها الوطنية لليونسكو ما لا يزيد عن أربعة أشخاص من رعاياها
  2. ويقوم المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قبل إجراء انتخابات أعضاء اللجنة بأربعة أشهر على الأقل بدعوة الدول أطراف البروتوكول لإرسال ترشيحاتهم للاشخاص المشار اليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة في غضون شهرين ثم يعد قائمه بأسماء الأشخاص المرشحين بالترتيب الأبجدي ويعرضها قبل شهر على الأقل من الانتخاب على المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وعلى الدول أطراف الاتفاقية ثم يحيل المجلس التنفيذى القائمة المشار إليها مع ما يراه نافعاً من المقترحات إلى المؤتمر العام الذي يتولى انتخاب أعضاء من اللجنة طبقاً للإجراءات المتبعة في انتخاب شخصين أو أكثر.

مادة 4 

  1. لا يجوز للجنة أن تضم أكثر من عضو واحد من كل دولة.
  2. ويراعى المؤتمر العام فى انتخاب أعضاء اللجنة، أن يكون من بينهم أشخاص من ذوى الكفاءات المرموقة في ميدان التربية وأشخاص ذو خبرة قضائية وقانونية ذات طابع دولي كما يراعى التوزيع الجغرافى العادل للأعضاء وتمثيل الوان الحضارة المختلفة والنظم القانونية الأساسية.

مادة 5 

ينتخب أعضاء اللجنة لمدة ستة أعوام ويمكن إعادة انتخابهم إذا رشحوا من جديد ومع ذلك تنتهي عضوية أربعة من الأعضاء المنتخبين في أول انتخاب بعد عامين أو تنتهى عضوية ثلاثة أخرين بعد أربع سنوات ويقوم رئيس المؤتمر العام باختيار هؤلاء الأعضاء بالقرعة وذلك بعد الانتخاب الأول مباشرة.

مادة 6 

  1. في حالة وفاة العضو أو استقالته يبلغ رئيس اللجنة المدير العام بالحادث مباشرة ويعلن المدير العام خلو المقعد من تاريخ الوفاة أو الاستقالة.
  2. وإذا رأى أعضاء اللجنة بالإجماع أن أحد أعضاء اللجنة قد توقف عن أداء مهمة لسبب ماغير التغيب المؤقت، أو عجز عن القيام بواجباته يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك للمدير العام الذي يعلن خلو مقعد هذا العضو.
  3. يبلغ المدير العام الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والدول الأخرى غير الأعضاء في المنظمة والمنضمون إلى البروتوكول وفقاً لأحكام المادة 23 بالمقاعد التي تخلو طبقاً للفقرتين 1 – 2 من هذه المادة.
  4. يتولى المؤتمر العام مهمة الإعداد لاستبدال العضو الذي يخلو مقعده طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة – وذلك في الفترة الباقية من مدة العضو.

مادة 7 

وطبقاً لأحكام المادة 6 يظل عضو اللجنة شاغلا مقعده حتى يتسلم واجباته من يخلفه.

مادة 8 

  1. إذا كانت اللجنة لاتضم عضواً من رعايا دولة تعد طرفاً في نزاع أحيل إلى اللجنة طبقاً لأحكام المادة 12 أو 13 فيمكن لهذه الدولة أن تعين عضواً مؤقتاً في اللجنة لهذا الغرض.
  2. وعلى الدولة التى تختار مثل هذا العضو المؤقت أن تراعى الصفات التي يجب توافرها فى أعضاء اللجنة والمشار إليها في الفقرة 1 من المادة 2 والفقرة 1 و 2 من المادة 4 ويجب أن يتمتع العضو المنتخب بصفة مؤقتة لغرض ما بجنسية الدولة التي تنتخبه أو دولة من الدول أطراف البروتوكول وأن يباشر مهمته بصفته شخصياً.
  3. إذا كان لعدد من الدول الأطراف في النزاع مصلحة مشتركة فيمكن اعتبار هذه الدولة طرفاً واحداً فيما يتعلق باختيار العضو المؤقت، ويتم تطبيق هذا النص بالطريقة التي تحددها لائحة اجراءات اللجنة المشار إليها في المادة 11.

مادة 9 

يتلقى أعضاء اللجنة والأعضاء المؤقتين المنتخبين بمقتضى المادة 8 علاوة بدل انتقال وعلاة مبيت واقامة نظير الفترات التي يعملون فيها للجنة وذلك من موارد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وفق الشروط التي أقرها المجلس التنفيذي.

مادة 10 

يقيم المدير العام أمانة اللجنة.

مادة 11 

تنتخب اللجنة رئيساً ونائباً للرئيس لمدة عامين ويجوز إعادة انتخابهما.

  1. تضع اللجنة لائحة الإجراءات الخاصة بها ولكن يجب أن تضم هذه اللائحة بينما تضم الآتى:-
  • أ- تنعقد جلسة اللجنة بحضور ثلثي الأعضاء بما في ذلك الأعضاء المؤقتين ان وجدوا·
  • ب- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء والاعضاء المؤقتين الحاضرين، أما إذا تساوت الأصوات فيكون للرئيس الصوت المرجح.
  • ج- إذا أحالت دولة ما مسألة الى اللجنة وفقاً للمادتين 12 أو 13: فيكون لهذه الدولة والدولة التي تقدم ضدها الشكوى وأية دولة من أطراف هذا البروتوكول اذا كان الامر يعنى رعاياها أن تتقدم بطلب كتابي الى اللجنة.
  1. كما يجوز لهذه الدولة والدولة التى قدمت الشكوى ضدها أن تبعث ممثلها لحضور مناقشة هذه القضية وأن تتقدم بطلبات شفهية الى اللجنة.
  • وإذا أرادت اللجنة أن تضع لائحة أجراءات لها فيجب أن ترسل هذه اللائحة على هيئة مسودة إلى الدول أطراف البروتوكول فى ذلك الوقت التي يمكنها أن تتقدم بملاحظاتها ومقترحاتها فى خلال ثلاثة أشهر ويمكن بناء على طلب من أية دولة من الدول الأطراف في البروتوكول أن تعيد اللجنة فحص لائحة الإجراءات الخاصة بها.

مادة 12 

  1. إذا رأت إحدى الدول الأطراف أن طرفا آخر في البروتوكول لا يلتزم بتنفيذ أحد أحكام الاتفاقية فيمكن لهذه الدولة تنبيه الطرف المخل كتابة وفي هذه الحالة تقدم الدولة التي تتلقى الشكوى تفسيرات وإيضاحات مكتوبة بهذا الشأن وذلك في غضون ثلاثة شهور من تسلمها الشكوى ويجب أن تشمل هذه الإيضاحات أشارة واضحة الى الاجراءات والخطوات التي اتخذتها أو التى ستتخذها لمعالجة هذا الأمر.
  2. وإذا لم يبت في الأمر بطريقة مرضية للطرفين أما عن طريق المفاوضات الثنائية أو بأية وسيلة أخرى في خلال ستة أشهر من تسلم الدولة للشكوى أو الاخطار فيمكن لأى من الدولتين احالة الأمر الى اللجنة عن طريق إشعار يرسل الى المدير العام وإلى الدولة الأخرى.
  3. لا تمس الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين حقوق الدول الأطراف في اللجوء إلى إجراءات أخرى لفض منازعاتها تمشياً الاتفاقات الدولية العامة والخاصة القائمة بينهما بما في ذلك احالة النزاع بالتراضي الى هيئة التحكيم الدائمة في لاهاي.

مادة 13 

ويجوز فى بداية السنة السادسة لتنفيذ هذا البروتوكول أن تناط باللجنة مسئولية البحث عن تسوية لأى نزاع قد ينشب بين الدول أعضاء الاتفاقية أو الدول التى لم تنضم الى البروتوكول حول تطبيق أو تفسير الاتفاقية وذلك إذا اتفقت الدول المذكورة على احالة النزاع الى اللجنة وتضع لائحة اجراءات اللجنة الشروط التي يجب على الدول المذكورة اتباعها للتوصل الى اتفاق بينهما.

مادة 14 

لا تعالج اللجنة موضوعاً أحيل اليها بمقتضى المادتين 12 و 13 من هذا البروتوكول إلا إذا تأكدت من أن كل الوسائل المحلية المتوفرة قد استنفذت فى علاجه تمشياً مع مبادئ القانون الدولي المتعارف عليها.

مادة 15 

لا تبحث اللجنة أموراً قد عالجتها من قبل الا اذا استجد في هذه الأمور عناصر لم يسبق بحثها.

مادة 16 

يجوز للجنة أن تطلب من الدول التي يهمها أمر ما أحيل إليها توفير ما لديها من معلومات متعلقة بالموضوع.

مادة 17 

  1. بناء على أحكام المادة 14 تقوم اللجنة بعد حصولها على ما يلزمها من معلومات بالتأكد من الحقائق و بذل مساعيها الحميدة لدى الدول المعنية بهدف التوصل إلى حل ودى للخلاف يقوم على أساس احترام الاتفاقية.
  2. تعد اللجنة تقريرا وفقا لاحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة وترسل الى الدول المعنية ثم الى المدير العام الذي يتولى نشره على أن يتم ذلك قبل انقضاء ثمانية عشر شهرا من تاريخ تسلم المدير العام الإشعار المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 12 وفى حالة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية وفقا للمادة 18 يمكن مد الحد الزمني مدا مناسبا.
  3. وإذا أمكن التوصل الى حل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالحقائق الهامة وبالحل الذي توصلت إليه أما إذا لم تتمكن اللجنة من التوصل الى مثل هذا الحل فتعد اللجنة تقريراً عن الحقائق المتعلقة بالأمر مبينة التوصيات التي اقترحتها بهدف المصالحة وإذا لم يمثل هذا التقرير في جملته أو فى بعض أجزاءه الرأى الاجتماعي لكل أعضاء اللجنة يجوز لأى عضو فيها أن يرفق به رأياً مستقلا كما يرفق بالتقرير ما تحيله الأطراف المعنية فى القضية شفهياً أو كتابياً الى اللجنة بمقتضى المادة 11 فقرة 2 ج.

مادة 18 

يجوز للجنة أن توصي المجلس التنفيذى أو المؤتمر العام إذا حدث ذلك قبل انعقاد إحدى جلساته بشهرين بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن أية مسألة قانونية تتعلق بقضية معروضة عليها.

مادة 19 

تعرض اللجنة على المؤتمر العام في كل من دورات انعقاده العادية تقريراً عن أنشطتها على أن يتم عرضه على المؤتمر العام بواسطة المجلس التنفيذي.

 مادة 20 

  1. يعقد المدير العام أول أجتماع اللجنة في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة فى غضون ثلاثة شهور من ترشيح المؤتمر العام لها.
  2. تعقد اجتماعات لاحقة للجنة كلما لزم الأمر ويقوم بعقدها رئيس اللجنة الذى ينقل المدير له ولسائر الأعضاء كل الأمور المحالة الى اللجنة تمشياً مع أحكام هذا البروتوكول.
  3. على الرغم مما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة فإنه إذا رأى ثلث أعضاء اللجنة على الأقل أنه يجب على اللجنة دراسة موضوع ما بمقتضى أحكام البروتوكول يعقد رئيس اللجنة جلسة لمناقشة الموضوع بناء على طلب ثلث الأعضاء.

مادة 21 

تمت صياغة هذا البروتوكول بالإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية وكلها نصوص متساوية فى سلامتها.

مادة 22 

  1. يعرض هذا البروتوكول لتصديق وقبول الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والأطراف في الاتفاقية.
  2. تودع وثائق التصديق والقبول لدى المدير العام.

مادة 23 

  1. يجوز لجميع الدول الأطراف فى الاتفاقية وغير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الانضمام إلى البروتوكول
  2. ويصبح هذا الانضمام ساري المفعول بإيداع وثيقة الانضمام لدى المدير العام.

مادة 24 

يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول بعد ثلاثة شهور من إيداع وثيقة التصديق والقبول والانضمام الخامسة عشر وذلك بالنسبة للدول التي أودعت هذه الوثائق فقط حتى هذا التاريخ كما يصبح نافذ المفعول بالنسبة لأية دولة أخرى بعد ثلاثة شهور من ايداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام.

مادة 25 

عند تصديقها على البروتوكول أو انضمامها إليه أو في وقت لاحق يجوز لأية دولة أن تعلن بأشعار الى المدير العام موافقتها مع غيرها من الدول على إحالة أى نزاع يشمله هذا البروتوكول الى محكمة العدل الدولية إذا لم تتوصل اللجنة فيه الى حل ودى تمشياً الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر وذلك بعد صياغة التقرير المشار إليه فى الفقرة الثالثة من نفس المادة.

مادة 26 

  1. يجوز لكل دولة من الدول الأطراف في البروتوكول أن تلغى التزامها به·
  2. وتبلغ الدولة الغائها للالتزام بوثيقة كتابية تودعها لدى المدير العام.
  3. ويصبح انسحابها نافذ المفعول بعد تسليم وثيقة الإلغاء باثنى عشر شهراً أو تظل الدولة المنسحبة ملتزمة بأحكام البروتوكول بالنسبة لأى قضايا تهمها اذا كانت هذه القضايا قد عرضت على اللجنة قبل نهاية الحد الزمني المنصوص عليه في هذه الفقرة.

مادة 27 

يبلغ المدير العام الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والدول غير الأعضاء في المنظمة والمشار إليها فى المادة 23 وكذا منظمة الأمم المتحدة ذاتها بإيداع كل وثائق التصديق والقبول والأنضمام المنصوص عليها فى المادتين 22 و 23 وكذلك بالاشعارات والإلغاءات المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 على التوالى.

مادة 28 

يسجل هذا البروتوكول لدى أمانة الأمم المتحدة تمشياً مع المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية وذلك بناء على طلب المدير العام.

تمت صياغة البروتوكول فى باريس فى الثامن عشر من ديسمبر 1962 م من نسختين سليمتين معتمدتين تحمل كل منهما توقيع رئيس الدورة الثانية عشر للمؤتمر العام ومدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وستودع النسختان في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة و ترسل نسخ معتمدة منهما الى كل الدول المشار إليها في المادتين 12 و 13 من الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في التعليم كما سترسل نسخة إلى الأمم المتحدة.

النص السابق ذكره هو النص الصحيح للبروتوكول الذي أقره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أبان دورتها الثانية عشر التي انعقدت في باريس والتي اختتمت أعمالها فى الثانى عشر من ديسمبر 1962 م.وتصديقا لما جاء فيه نرفق توقيعاتنا في الثامن عشر من ديسمبر 1962 م.

  • رئيس المؤتمر العام
  • بولو کی رتیرو
  • المدير العام
  • رينيه ماهو

نص الاتفاق المتعلق باستيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية

مقدمة

  • لما كانت الدول الموقعة على هذا الاتفاق ترى أن حرية تداول الأفكار والمعارف، وعلى وجه العموم نشر مختلف صيغ التعبير المستخدمة في شتى الحضارات على أوسع نطاق ممكن، هما أمران ضروريان لإحراز التقدم الفكري وتحقيق التفاهم الدولى، واستتباب السلام في العالم، 
  • ولما كانت عملية التبادل هذه تتم على الأخص عن طريق الكتب والمنشورات والمواد التربوية والعلمية والثقافية، 
  • ولما كان دستور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ينص على وجوب التعاون بين الأمم في جميع فروع النشاط الفكري، وبخاصة على تبادل المنشورات والآثار الفنية ولوازم المختبرات العلمية وخلاف ذلك من الوثائق المفيدة كما أنه يوجب على المنظمة من جهة أخرى بأن تساهم في تعزيز تعارف الشعوب وتفاهمها بمد يد المساعدة الى هيئات أنباء الجماهير وأن « توصي تحقيقاً لهذه الغاية بعقد ماتراه نافعاً من الاتفاقات الدولية لتيسير حرية تداول الأفكار عن طريق التعبير والصورة » فإن الدول المتعاقدة تسلم بأن اتفاقاً دولياً لتعزيز حرية نشر الكتب والمنشورات والمواد التربوية و العلمية والثقافية من شأنه أن يكون وسيلة فعالة لتحقيق هذه الاهداف.

و لذلك تم الاتفاق فيما بينها على إقرار الأحكام التالية:-

المادة 1 

  1.  تتعهد الدول المتعاقدة بألا تفرض أية رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى على استيراد المواد التالية أو بمناسبة استيرادها.
  • أ- الكتب والمنشورات والوثائق المبينة في الملحق أ المدرج في نهاية هذا الاتفاق.
  • ب- المواد التربوية والعلمية والثقافية المبينة في الملاحق ب و ج و د و ه الواردة في نهاية هذا الاتفاق، على أن تتوفر في هذه المواد الشروط المحددة في هذه الملاحق وأن تكون من انتاج احدى الدول الموقعة على هذا الاتفاق.
  1. أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تمنع أية دولة من الدول المتعاقدة من استيفاء الرسوم التالية على المواد المستوردة:-
  • أ- الرسوم أو الضرائب المحلية من أي نوع كانت مما يستوفى عادة عند الاستيراد أو بعده بشرط ألا تتجاوز هذه الرسوم والضرائب مقدار الضرائب المباشرة أو غير المباشرة المفروضة على المنتجات الوطنية المماثلة للمواد المستوردة.
  • ب- الرسوم والضرائب الأخرى غير الرسوم الجمركية التي تفرضها السلطات الحكومية أو الإدارية لدى الاستيراد أو بمناسبته، بشرط أن يكون مقدار هذه الرسوم والضرائب معادلا تقريباً لنفقات الخدمة وألا يكون هدفها حماية المنتجات الوطنية بصورة غير مباشرة، أو أن تكون بمثابة رسوم استيراد تفرض لصالح خزانة الدولة.

المادة 2 

  1. تتعهد الدول المتعاقدة بمنح الرخص اللازمة أو النقد الأجنبى أو كليهما معاً لاستيراد المواد التالية:-
  • أ- الكتب والمنشورات الموجهة الى المكتبات ومجموعات المؤسسات العاملة التي تقف جهودها على خدمة التعليم والبحث والثقافة.
  • ب- الوثائق الحكومية الرسمية، أى الوثائق الرسمية والبرلمانية.والإدارية المنشورة في بلادها الأصلية.
  • ج- الكتب والمنشورات التي تصدرها هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.
  • د- الكتب والمنشورات التى تتسلمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وتوزعها بالمجان أو تشرف على توزيعها بالمجان.
  • ه- المنشورات التي توزع أو ترسل بالمجان بقصد تشجيع السياحة خارج البلاد المستوردة.
  • و المواد المعدة لمكفوفي البصر: –
  1. الكتب والمنشورات وكافة الوثائق المطبوعة بالاحرف البارزة الخاصة بالمكفوفين.
  2. غير ذلك من المواد الموضوعة خصيصاً لافادة المكفوفين من النواحي التربوية والعلمية والثقافية مما تستورده مباشرة مؤسسات المكفوفين أو منظمات اغاثة المكفوفين التي تعتمدها السلطات المختصة في البلاد المستوردة لتسلمها من الخارج معفاة من المكوس الجمركية.
  3. تتعهد الدول المتعاقدة التى قد تعمد إلى فرض قيود كمية واتخاذ تدابير تتعلق بمراقبة النقد أن تمنح بقدر إمكانها العملة الأجنبية والرخص اللازمة لاستيراد المواد الأخرى التربوية والعلمية والثقافية ولاسيما المواد المبينة في ملاحق هذا الاتفاق.

المادة 3 

  1. تتعهد الدول المتعاقدة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لاستيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية التي يقتصر على عرضها في المعارض العامة المعتمدة من قبل السلطات المختصة في البلاد المستوردة على أن يعاد تصديرها الى الخارج بعد العرض وتتضمن هذه التسهيلات منح الرخص اللازمة والإعفاء من الرسوم الجمركية وسوى ذلك من المكوس والضرائب المحلية التي تجبى عند الاستيراد باستثناء الرسوم التي تدفع في مقابل التكاليف التقريبية للخدمات المبذولة بشأنها.
  2. ليس في أحكام هذه المادة ما يمنع سلطات البلد المستورد من اتخاذ التدابير اللازمة للتثبت من إعادة تصدير المواد المستوردة إلى الخارج بعد انتهاء العرض.

المادة 4 

تتعهد الدول المتعاقدة بالقيام بما يلي كلما كان ذلك ممكناً:-

  • أ- مواصلة جهودها المشتركة للعمل بكافة الوسائل على تعزيز حرية تداول المواد التربوية والعلمية والثقافية وازالة أو تخفيف القيود التي تقف في سبيل هذا التداول مما لم يرد بيانه في نص هذا الاتفاق.
  • ب- تبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة باستيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية.
  • ج- تسهيل الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص المواد التربوية والعلمية والثقافية مع اتخاذ جميع الاحتياطات الوقائية لذلك.

المادة 5 

ليس في أحكام الاتفاق الحالى ما ينتقص من حق الدول المتعاقدة في اتخاذ ما يتفق مع قوانينها الوطنية من اجراءات لمنع أو تحديد استيراد بعض المواد، او تداولها عقب استيرادها، اذا كانت هذه الاجراءات تستند الى أسباب مباشرة متعلقة بالأمن الوطنى أو الأخلاق العامة أو النظام العام فى الدولة.

المادة 6 

ليس فى هذا الاتفاق ما يمس أو يدخل أي تعديل على القوانين والنظم المعمول بها فى أية دولة من الدول المتعاقدة ولا على المعاهدات و الاتفاقات والاتفاقيات والإعلانات التي تكون طرفاً فيها فيما يتعلق بحماية حقوق التأليف أو الملكية الصناعية، بما فيها امتيازات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة.

المادة 7 

تتعهد الدول المتعاقدة بأن تلجأ الى طرق المفاوضة أو التوفيق لفض أى خلاف ينشأ عن تفسير هذا الأتفاق أو كيفية تطبيقه، مع مراعاة أحكام أى ميثاق تكون هذه الدول قد ارتبطت به من قبل فيما يختص بفض النزاعات التي قد تنشأ فيما بينها.

المادة 8 

إذا نشب بين الدول المتعاقدة خلاف ما حول الصفة التربوية أو العلمية أو الثقافية لمادة من المواد المستوردة، ففى استطاعة الأطراف المعنية بالأمر أن تتفق فيما بينها على استشارة مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في هذا الشأن.

المادة 9 

  1. أن هذا الاتفاق – ويعد كل من نصيه الانجليزي والفرنسي نصاً رسمياً معتمداً يحمل تاريخ اليوم الحالي ويبقى مفتوحاً لتوقيع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة جميع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وكذلك جميع وجميع الدول غير الأعضاء التي قد توجه إليها دعوة لهذا الغرض من قبل المجلس التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
  2. يبرم هذا الاتفاق من قبل الدول الموقعة عليه، طبقاً للإجراءات الدستورية النافذة في تلك الدول.
  3. تودع وثائق الإبرام لدى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة.

المادة 10 

يمكن للدول المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة التاسعة أن تنضم الى هذا الاتفاق ابتداء من 22 نوفمبر 1950، ويتم هذا الانضمام بإيداع وثيقة رسمية لدى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة.

المادة 11 

يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الذي يتسلم فيه الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وثائق الإبرام أو الانضمام من عشر دول.

المادة 12 

  1. تتخذ كل دولة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق يوم دخوله في حيز التنفيذ جميع التدابير اللازمة لوضعه موضع التطبيق الفعلي في مهلة ستة أشهر.
  2. تحدد هذه المهلة بثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع وثيقة الإبرام أو الانضمام بالنسبة لجميع الدول التي تودع وثيقة الإبرام أو الانضمام بعد تاريخ دخول هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ.
  3. لدى انقضاء شهر واحد على المدد المبينة فى الفقرتين الأولى والثانية هذه المادة، ترفع الدول المتعاقدة إلى منظمة الأمم المتحدة من للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تقريراً عما اتخذته من إجراءات لضمان وضع الاتفاق موضع التنفيذ·
  4. تحيل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة هذا التقرير الى جميع الدول الموقعة على هذا الاتفاق وللمنظمة الدولية للتجارة ويحال مؤقتاً إلى لجنتها بالنيابة.

المادة 13 

تستطيع كل دولة متعاقدة عند توقيعها على الاتفاق أو عند إيداعها لوثائق إبرامه أو الانضمام إليه، أو فى أى وقت بعد ذلك، أن تعلن باشعار توجهه إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بأن الاتفاق الحالى يسرى مفعوله على قطر واحد أو أكثر من الأقطار التي تمثلها هذه الدولة في الميدان الدولي.

المادة 14 

  1. بعد انقضاء مدة سنتين على دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ تستطيع أية دولة من الدول المتعاقدة أن تعلن باسمها الخاص أو باسم أي قطر من الأقطار التي تمثلها في الميدان الدولي انسحابها منه بوثيقة خطية تودعها لدى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة.
  2. ويعتبر الانسحاب من هذا الاتفاق نافذاً بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم إشعار الانسحاب.

المادة 15 

يحيط الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة التاسعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والهيئة الدولية للتجارة وتعلن مؤقتاً لجنتها بالنيابة.علماً بإيداع جميع وثائق الإبرام والانضمام المذكورة في المادتين التاسعة والعاشرة، كما يبلغها ايضاً الاشعارات ومعاملات الانسحاب المشار إليها فى المادتين الثالثة عشر والرابعة عشر.

المادة 16 

بناء على طلب ثلث عدد الدول الموقعة على هذا الاتفاق يدرج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في جدول أعمال الدورة التالية لمؤتمر اليونسكو العام مسألة دعوة المؤتمر لإعادة النظر في هذا الاتفاق.

المادة 17 

تعتبر الملاحق أ و ب و ج و د و ه وكذلك البروتوكول الملحق بهذا الاتفاق جزءاً متمما له.

المادة 18 

  1. يسجل الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة هذا الاتفاق وفقاً للمادة 102 من دستور الهيئة وذلك بمجرد دخوله في حيز التنفيذ.
  2. واقراراً بما سبق فإن الموقعين أدناه المفوضين تفويضاً قانونياً لهذا الغرض، قد أمضوا هذا الاتفاق، كل باسم حكومته.

وقع هذا الاتفاق في ليك سكس، نيويورك، في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وخمسين، في نسخة واحدة تبقى مودعة في محفوظات هيئة الأمم المتحدة، على أن تسلم نسخ مطابقة معتمدة الى جميع الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ومنظمة التجارة الدولية وتحال مؤقتاً إلى لجنتها بالنيابة.

الملاحق

الملحق أ  الكتب والمنشورات والوثائق

  1. الكتب المطبوعة.
  2. الصحف والدوريات.
  3. الكتب و الوثائق المستنسخة بطريقة غير طريقة الطباعة.
  4. الوثائق الحكومية الرسمية والبرلمانية والإدارية الصادرة في بلادها الأصلية.
  5. اعلانات ومنشورات الدعاية السياحية النشرات والادلة ومواعيد السفر والكراريس وما شاكل ذلك من المنشورات المصورة وغير المصورة، بما في ذلك المنشورات التي تصدرها الشركات التجارية الخاصة لحث الجمهور على السفر إلى بلاد غير البلاد المستوردة.
  6. المنشورات التى تستحث طلاب العلم على الدراسة فى الخارج.
  7. المخطوطات والوثائق المكتوبة بالآلة الكاتبة.
  8. قوائم الكتب والمنشورات التي تعرضها للبيع دور النشر أو المكتبات الموجودة خارج البلاد المستوردة.
  9. قوائم الأفلام والتسجيلات الصوتية وغير ذلك من المواد السمعية والبصرية التربوية أو العلمية أو الثقافية الصادرة من هيئة الأمم المتحدة أو احدى منظماتها المتخصصة أو بالنيابة عنها.
  10. الموسيقى المخطوطة والمطبوعة، أو المنسوخة بطريقة غير طريقة الطباعة.
  11. الخرائط الجغرافية الهيدروغرافية المائية والفلكية.
  12. التصميمات والرسوم المعمارية أو الصناعية أو التقنية ومستنسخاتها المعدة للدراسة في المؤسسات العلمية أو في معاهد التعليم التي تعترف لها السلطات المختصة فى البلاد المستوردة بحق استيراد هذه الأدوات معفاة من الرسوم الجمركية·

لا تسري الإعفاءات المبينة فى الملحق أ على المواد التالية:

  • أ- الأدوات المكتبية القرطاسية.
  • ب- الكتب والمنشورات والوثائق ما عدا نشرات السياحة المشار اليها اعلاه الصادرة خصيصاً باسم شركة تجارية أو لحسابها
  • الخاص بقصد الدعاية التجارية.
  • ج- الصحف والدوريات التي تشغل فيها شئون الدعاية والاعلان أكثر من 70٪ من حسابها.
  • د- غير ذلك من المواد باستثناء القوائم المشار اليها اعلاه التي يشغل الإعلان فيها ما يتجاوز 25 ٪ من مجموع مساحتها.

أما فيما يختص بالمنشورات و اعلانات الدعاية السياحية فإن هذه النسبة المئوية لا تخص إلا شئون الدعاية التجارية الخاصة.

الملحق ب الآثار الفنية وقطع المجموعات ذات الصبغة التربوية والعلمية والثقافية

  1. التصاوير والرسوم بما فيها النسخ المنقولة كلها باليد، باستثناء الأشياء المصنوعة المزخرفة.
  2. النقوش والصور البارزة التي تحمل توقيع الفنان وترقيمه والمنقولة كاملة باليد على لوحات حجرية أو خشبية أو سواها.
  3. آثار النحاتين والمثالين، سواء أكانت على شكل تماثيل متممة أو بارزة أو محفورة باستثناء الآثار المستنسخة بأعداد كبيرة وآثار الصناعيين اليدويين ذات الطابع التجارى.
  4. القطع المقصود تكوين مجموعات منها وكذلك القطع الفنية المعدة للمتاحف العامة وأروقة العرض وغير ذلك من المؤسسات العامة التي تعتمدها السلطات المختصة في البلاد المستوردة لتسلم هذه المواد من الخارج معفاة من الرسوم الجمركية، بشرط ألا يكون القصد من استيرادها عرضها ثانية للبيع.
  5. المجموعات وقطع المجموعات المتعلقة بالعلوم، ولا سيما علم التشريح وعلم الحيوان وعلم النبات وعلم المعادن وعلم المطمورات النباتية والحيوانية وعلم الآثار وعلم السلالات البشرية، بشرط ألا تكون معدة لأغراض تجارية·
  6. التحف القديمة التي يتجاوز عمرها مائة سنة.

الملحق ج المواد السمعية والبصرية ذات الطابع التربوى أو العلمي أو الثقافي

  1. الأفلام المتحركة والثابتة والمصغرة والشرائح الزجاجية ذات الطابع التربوي أو العلمى أو الثقافي التي تستوردها منظمات تعتمدها السلطات المختصة في البلاد المستوردة لتسلم هذه الأشياء من الخارج معفاة من الرسوم الجمركية. وتدخل فيها مؤسسات الاذاعة اذا شاءت البلاد المشار اليها ذلك بشرط أن تكون تلك المواد معدة خصيصاً لاستخدام هذه المؤسسات أو غيرها من المؤسسات أو غيرها من العامة أو الخاصة ذات الطابع التربوي أو العلمى أو الثقافي المعتمدة من قبل السلطات الآنفة الذكر.
  2. الافلام الاخبارية الناطقة، أو الصامتة التي تمثل حوادث لها قيمتها الاخبارية وقت استيرادها، بقصد استنساخها، ولا فرق في ذلك أكانت الافلام المشار إليها أفلاماً سلبية مطبوعة و محمضة أو أفلاماً إيجابية معروضة و محمضة، ويقتصر الإعفاء من الرسوم الجمركية على نسختين من كل موضوع، ولا تتمتع الافلام الاخبارية بهذه الميزة إلا إذا استوردتها مؤسسات تعتمدها السلطات المختصة في البلاد المستوردة لتسلم تلك المواد معفاة من الرسوم الجمركية وتدخل فى هذه المؤسسات دور الإذاعة اذا شاءت البلاد المستوردة ذلك.
  3. التسجيلات الصوتية ذات الطابع التربوي أو العلمى أو الثقافي المعدة خصيصاً لمؤسسات أو جمعيات عامة أو خاصة ذات طابع تربوي أو علمي أو ثقافي تعتمدها السلطات المختصة في البلاد المستوردة لتسلم هذه المواد من الخارج معفاة من الرسوم الجمركية وتدخل فيها مؤسسات الاذاعة اذا شاءت البلاد المستوردة ذلك.
  4. الأفلام المتحركة والثابتة والمصغرة والتسجيلات الصوتية ذات الطابع التربوى او العلمى أو الثقافى مما تنتجه هيئة الأمم المتحدة أو إحدى منظماتها المتخصصة.
  5. النماذج والتصميمات النموذجية والرسوم الجدارية المعدة خصيصاً للايضاح والتعليم في المعاهد التربوية أو العلمية أو الثقافية العامة أو الخاصة التي تعتمدها السلطات المختصة في البلاد المستوردة لتسلم هذه الأدوات من الخارج معفاة من الرسوم الجمركية.

الملحق د الأدوات والأجهزة العلمية

الأدوات والأجهزة العلمية المعدة خصيصاً للتعليم أو البحث العلمى بشرط:

  • أ أن تكون هذه الادوات أو الاجهزة العلمية موجهة لمعاهد علمية أو معاهد تعليم عامة أو خاصة تعتمدها السلطات المختصة فى البلاد المستوردة لتسلم هذه المواد معفاة من الرسوم الجمركية، على أن يجرى استخدام هذه الأدوات تحت رقابة هذه المعاهد وعلى مسئوليتها.
  • ب الا تكون في البلاد المستوردة أدوات أو أجهزة مصنوعة محلياً مماثلة من حيث القيمة العلمية للادوات والاجهزة المستوردة.

الملحق هـ المواد المعدة لمكفوفي البصر

  1. كافة أنواع الكتب والمنشورات والوثائق البارزة المعدة خصيصاً للمكفوفين.
  2. غير ذلك من الأدوات المعدة للنهوض بحالة المكفوفين التربوية أو العلمية أو الثقافية مما تستورده مباشرة مؤسسات المكفوفين أو منظمات اغاثة المكفوفين المعتمدة من قبل السلطات المختصة في البلاد المستوردة لتسلم هذه الأدوات من الخارج معفاة من الرسوم الجمركية.

بروتوكول ملحق بالاتفاق الخاص باستيراد المواد التربوية أو العلمية أو الثقافية

  • إن الدول المتعاقدة، تقديراً منها للفائدة التي تنجم عن تسهيل انضمام الولايات المتحدة الامريكية الى الاتفاق الخاص باستيراد المواد التربوية أو العلمية أو الثقافية اتفقت على ما يلى:-
  1. للولايات المتحدة الأمريكية الخيار في إبرام هذا الاتفاق وفقاً لنصوص المادة التاسعة أو الانضمام إليه وفقاً لأحكام المادة العاشرة على أن يكون لها الحق في وضع التحفظ التالي:
  2. إذا حدث أن أصبحت الولايات المتحدة الامريكية طرفا في هذا الاتفاق مع احتفاظها بالحقوق المنصوص عليها في التحفظ المشار إليه فى الفقرة الاولى، فيكون من حقها في هذه الحالة أن تثير أحكام هذا التحفظ، إزاء أية دولة من الدول المتعاقدة، كما يكون من حق أية دولة من تلك الدول أن تثير أحكام هذا التحفظ نفسه إزاء الولايات المتحدة الامريكية، بشرط ألا يتخذ بموجب التحفظ أى تدبير يتسم بسمة التحيز أو التمييز.

نص التحفظ:

  • أ- إذا حدث نتيجة ما تأخذه أية دولة من الدول المتعاقدة من تعهدات بموجب أحكام الاتفاق الحالى، أن سجلت أية مادة يشملها الاتفاق زيادة كبيرة فيما يستورد منها داخل أراضي تلك الدولة.

وكان ذلك الاستيراد يتم فى ظروف من شأنها أن تلحق ضرراً كبيراً أو تهدد بالحاق ضرر كهذا بالمنتجين المحليين لمواد مماثلة أو منافسة لتلك المستوردة، فيصبح من حق تلك الدولة، عملا بالأحكام الواردة في الفقرة الثانية أعلاه، توقف مفعول التعهدات الناتجة عن هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً فيما يختص بتلك المادة المستوردة والى الحد الذي تراه ملائماً، طوال المدة الضرورية لمنع ذلك الضرر أو ازالة خطره.

  • ب- يجب على أية دولة من الدول المتعاقدة قبل أن تتخذ أي تدابير بموجب أحكام الفقرة أ أعلاه أن توجه اشعاراً خطياً بذلك الى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قبل اتخاذ التدابير المذكورة بأطول مدة ممكنة، وأن للمنظمة تتيح وللدول المتعاقدة فرصة التفاوض معها بشأن التدبير المنوي اتخاذه.
  • ج- في الحالات الحرجة التي قد يسفر التأخر فيها عن أضرار يصعب تلافيها فيما بعد، يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب الفقرة أ من هذا البروتوكول دون استشارة مسبقة بشرط أن تجرى الاستشارة بمجرد اتخاذ هذه التدابير مباشرة.